إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الذي رواه الشيخ عن إسماعيل بن رباح (١) قد ذكر في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح (٢) (٣). وليس في الطريق من يتوقّف فيه إلاّ إسماعيل بن رباح (٤) ، فإنّ الشيخ رحمهالله ذكر في رجال الصادق عليهالسلام من كتابه إسماعيل بن رباح (٥) مهملاً (٦).
ومن العجب قول العلاّمة في المختلف بعد ذكر الرواية : إنّ في طريقها إسماعيل بن رباح (٧) ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعيّن العمل بمضمونها ، وإلاّ فلا (٨). ولا يخفى عليك أنّ الإفتاء بالإعادة منه في المسألة مع تضمّن الرواية عدمها وعدم الفحص عن رجالها غير لائق ، وهو أعلم بالحال.
بقي شيء وهو أنّ الصدوق روى في الفقيه بطريقه الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة » الحديث (٩). وظاهره أنّ الإخلال بالوقت يوجب الإعادة ، وهو يتناول ما نحن فيه ، فعلى تقدير الاكتفاء بالظنّ في الدخول لو تبيّن عدم الدخول في الوقت يمكن أن يضمّ هذا الخبر إلى ما قدّمناه من (١٠)
__________________
(١ و ٢) في « د » : رياح.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١١٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.
(٤) في « د » : رياح.
(٥) في « د » : رياح.
(٦) رجال الطوسي : ١٥٤ / ٢٤٥.
(٧) في « د » : رياح.
(٨) المختلف ٢ : ٦٩.
(٩) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ١ وج ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
(١٠) في « فض » زيادة : مشروط.