على ما عرفت.
وبتقرير آخر : أنّ الحكم مختصّ بخصوص من بلغه ثواب على عمل ، والمقلّد المفروض غير داخل في ذلك الصنف ، كما لا يخفى.
والجواب : أنّ أخذ العنوان : « من بلغه ثواب على عمل » ليس لمدخليّة البلوغ في ثبوت الثواب المتفضّل به على الفعل المأتيّ به برجائه ، وإن لم يصادف الواقع ، بل الأخذ إنّما هو من أجل أنّ من يبلغه ذلك لا يتمكّن من إتيان الفعل باشتراط البلوغ ، نظير اشتراط العلم فيما لا يختصّ بالعالم ، ولأنّ مفاد تلك الروايات استحباب تلك الأفعال المذكورة في تلك الموارد ، وثبوت الثواب عليها فضلا من الله الكريم إذا اوتي بها للفوز بالثواب ، وهذا لا يقتضي اختصاص الاستحباب بغير المقلّد الجاهل الذي لم يبلغه في تلك الأفعال رواية ولا فتوى بالاستحباب.
والحاصل أنّ البلوغ لم يؤخذ في الموضوع من أجل مدخليّته في ثبوت الثواب الموعود تفضّلا ، بل من أجل أنّ الإتيان بتلك الأفعال لله ورجاء درك الثواب واقعا المعتبر في تحقّق ذلك الثواب ، [ وهو ] لا يتحقّق إلّا بعد البلوغ ، وهذا غير القيود الملاحظة لمدخليّة الحكم ولاختصاص الحكم كما لا يخفى.
فالثواب إمّا هو على إيجاد تلك الأفعال الخاصّة طلبا لقول رسول الله [ صلىاللهعليهوآله ] ، أو الثواب ونحوه ، ويرشد إليه انضمام الترغيب إلى إتيان تلك الأفعال من تلك الأخبار ، ويوضّحه ما ذكرناه من كون المستفاد من أخبار التسامح حكما فرعيّا ، وهو استحباب تلك الأفعال الخاصّة ، المشترك في من عرفه ومن لم يعرفه ، وأخذ البلوغ في الموضوع في الرواية لا يدلّ على اختصاص الحكم الشرعي المستفاد منه من وعد الثواب بشخص ، ولعلّ ذلك واضح.
ويجاب أيضا بأنّ الفقيه نائب عن العامي ، فأيّ موضوع دخل فيه الفقيه من الشاكّ وغيره يجري حكمه على المقلّد أيضا ، فهو يحرز تحقّق موضوع الحكم الفلاني ، ثمّ