(وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لا تحرم بنت الزوجة بمجرد عقد الزواج على أمها ، بل للعاقد
أن يطلق الأم قبل أن يدخل بها ، ثم يعقد على ابنتها ، وقوله تعالى في حجوركم ليس
قيدا للحكم ، بل تنزيلا على الغالب ، لأن بنت الزوجة تحرم وإن لم تكن في حجر زوج
الأم (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ) زوجاتهم (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) تحرم زوجة الابن وإن نزل ، على أبيه وإن علا بمجرد العقد ،
وقوله تعالى (مِنْ أَصْلابِكُمْ) ليخرج ولد التبني لأنه أجنبي ، أما ولد الرضاعة فحكمه وحكم
الولد من النسب (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) في الجاهلية ، ونسخ في الإسلام ، فإن بانت الأخت من الزوج
بطلاق أو فارقها بموت. ساغ الزواج بأختها.
٢٤ ـ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) المتزوجات تحرم على غير أزواجهن بضرورة الطبيعة البشرية
فضلا عن الضرورة الدينية.
(إِلَّا ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) يحرم نكاح المرأة المشركة ، المتزوجة تماما كالمرأة
المتزوجة المسلمة ، أجل إذا وقعت الحرب بشروطها المذكورة في كتب الفقه بين
المشركين والمسلمين ، وأسر المسلم أو غنم امرأة مشركة متزوجة من مشرك ، أسرها دون
زوجها تقع الفرقة بينها وبين زوجها بإجماع المذاهب تماما كالمطلقة ، فإذا أراد
الذي حازها أن ينكحها ساغ له ذلك بعد أن تضع حملها إن تك حاملا أو بعد أن تحيض مرة
واحدة أو بعد ٤٥ يوما إن تك حائلا.
وكان هذا يوم كان
للمسلمين قوة تردع عنهم أخطار القتل والسبي والتشريد (كِتابَ اللهِ
عَلَيْكُمْ) أي هذه المحرمات كتبها الله وفرضها عليكم (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) هذي هي المحرمات من النساء عند الله ، وسواها حلال طيب (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) أي تطلبوا بأموالكم من تختارون من النساء بشرط أن تكونوا (مُحْصِنِينَ) في حصن من الدين والعفة عن الحرام (غَيْرَ مُسافِحِينَ) غير زناة وبغاة.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وندع الكلام هنا للفخر الرازي ، فقد كتب حول هذه الآية
صفحات طوالا ، نقتطف منها ما يتناسب مع هذا الموجز ، قال ما نصه بالحرف الواحد : «المراد
بهذه الآية حكم المتعة. واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. وعن ابن
عباس ثلاث روايات في ذلك. أما عمران بن حصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب
الله تعالى ، ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وروى محمد بن جرير الطبري ان علي بن أبي
طالب قال : لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلّا شقى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما
تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) إذا تم الزواج المؤقت بين الرجل والمرأة ، وانقضى الوقت أو
أوشك ، ثم بدا لهما أن يزيدا في الوقت والاجرة ـ فلا بأس في ذلك.
٢٥ ـ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلاً) السعة في المال (أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَناتِ) الحرائر المؤمنات.