الصفحه ٤٦٣ :
من الأمرين من الإطلاق في عرض الآخر لكونه قابلا لأن يراد من المطلق من غير
مزية لأحدهما عن الآخر
الصفحه ٤٠٠ : ودالا على كون ذلك الجزء مانعا عن قابلية الأجزاء اللاحقة للضّم
الى الأجزاء السّابقة أو رافعا لأثرها
الصفحه ٢٤٤ : إلى الوجود وبعثا إليه ،
كذلك يصح أن ينسب إلى التّرك بالعرض والمجاز ويكون زجرا عنه ، إلّا أن هذا خلاف
الصفحه ٤١٥ :
ادعى أنّه مضافا الى دلالته على الحرمة الذّاتيّة يدلّ على الإرشاد الى الفساد
أيضا ، كشف عن الفساد حتّى
الصفحه ٥٢ : باوضاع اللّغة ولكن شكّ في أن تعيّن
المراد لهم ، هل كان مستندا الى نفس اللّفظ كي يكشف عن التّبادر عندهم
الصفحه ٩٥ : يوجب
الاخلال بالماهيّة لفقد الخصوصيّة المعتبرة فيها بدونه ، أو كالاخيرين نظرا إلى
أنه خارج عن ماهيّة
الصفحه ٥٣٤ :
ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم
عدم صلاحيّة الاستثنا
الصفحه ٤٢ : محموله عليه واسناده إليه من دون حاجة الى توسيط ما
يحكي عنه بيان ما ويدلّ عليه ، ضرورة أن صحة الحمل لا
الصفحه ١٦٤ : النّاشئ عن اختياره النّاشئ عن مساوي
اختياره المنتهية إلى خبث ذاته وسوء سريرته ، وفي مثل هذا المورد تتخلف
الصفحه ١٥٧ : ، فلو اريد قياس الطّلب
إلى الارادة وإثبات نسبة أحدهما إلى الآخر بالمغايرة أو العينيّة فلا بدّ من حفظ
الصفحه ٩ : كشحا ، وصرفت القلم عن ذلك
رشحا ، وحيث أنّ والده المرحوم قد انتقل إلى دار القرار ومحلّ الأبرار ، أذنّا
الصفحه ٤٥٨ : تقديره انتفاء نسخ الحكم عند
انتفاء الوصف عن خصوص الموصوف ، فلو ورد مثلا : في الغنم السّائمة زكاة لم يكن
الصفحه ٣٢٦ : الحسن والمصلحة فيه فيصدر قبيحا ، فلا يكون مسقطا ، وكذا مع عدم الالتفات إلى
حرمته فعلا عن تقصير إذ حينئذ
الصفحه ٢٢٤ : اللّبن أو الدّواء الفلاني. ومن المعلوم أنّا إذا راجعنا
إلى أنفسنا لا نذعن بأن الأمرين نشئا بملاك واحد
الصفحه ٤٠٨ :
نظر له إلى حرمة السّبب إلّا من جهة أنّه مقدّمة له ، كما لو نهى المولى أو الوالد
عن البيع بهذا المعنى