فيهما ، مع استظهار جريانه في القسم الثّاني عن بعض الشّافعيّة بناء على أن وجهه ما تقدّم من استفادة العلّيّة المنحصرة العامّة لجريانه في الجميع على حدّ سواء ، غاية الأمر أن ذلك الوجه فاسد وإن قلنا بالمفهوم ، لوضوح أنّه لا يستفاد من مثل قوله : (في الغنم السّائمة زكاة) كون السّوم مطلقا حتّى في غير الغنم علّة منحصرة لوجوب الزّكاة كي يدور مداره وجودا وعدما حتّى في غير الغنم ، قصوى الأمر استفادة كونه في خصوص الغنم علّة منحصرة لوجوب الزّكاة فيه ، لكنّ فساد الوجه وكذبه عندنا لا يوجب اختصاص النّزاع ببعض الأقسام ، لأنّ قضيّته على فرض صحّته كون مفهوم الوصف انتفاء نسخ الحكم عن مطلق ما انتفى عنه الوصف وإن لم يكن من جنس الموصوف فيجري النّزاع في جميع الأقسام من غير فرق بينها كما لا يخفى.
* * *