الصفحه ١٢٠ :
من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس
بهما من قبيل إطلاق المشتق
الصفحه ٢٢٧ : السّبب المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلّف
وحركاته أو سكناته فلا بدّ من صرف الأمر المتوجه إليه
الصفحه ٣٤٦ : ، والفرق بين الفرضين أن النّهي عن العبادة في الأوّل على نحو
الحقيقة لانطباق العنوان النّهى عليها وجودا
الصفحه ١٧٥ :
ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد
على وجه الاطلاق وقد يراد
الصفحه ١٩٦ : أفرادها فتعلق الأمر حتى على القول بتعلقه بالطبيعة هي
الافراد ، غاية الأمر أنه على هذا القول خصوصيات
الصفحه ٢٧٤ : الطّبيعة وتعتبر على نحو لو أتى بالأكثر يكون
بتمامه وبحدّه فردا واحدا لها ومحصلا للغرض على نحو ما لو أتى
الصفحه ٣٥٦ :
المعصية ، أعني استحقاق عقوبة عليه ، وقيل بأنّه مأمور به كذلك مع عدم
جريان حكم المعصية عليه. هذا
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ٤٣٢ :
أنّه على قسمين ، قد يكون في مقام الثّبوت والواقع منحصرا ، وقد يكون غير
منحصر ، ومن المعلوم أن هذه
الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ٤٣ : ويخطر
في ذهن السّامع ليحمل عليه بما هو حكم شخصه وكلّية ، فلا بدّ من الالتزام فيه بانه
استعمل في مثله بان
الصفحه ٤٦ :
بالوضع أو
القرينة ضرورة حصولها بمجرد سماع الالفاظ ولو من مثل الجدار أو النّائم أو المغمي
عليه
الصفحه ١١٥ : إسناد الضّرب إليه في حال النّطق فبملاحظة اتصافه به في
الأمس بأن يكون أمس قرينة على تبيان زمان التّلبس
الصفحه ٢٤٦ :
بعد أو العزم والبناء عليه فعلا فإن الجمع بينهما وإن كان تكليفا بما لا
يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من
الصفحه ٣٠٨ :
«الأمر السّادس»
وربّما قيل أو
يقال أن النّزاع في المسألة مبني على القول بتعلّق الأحكام