الصفحه ٥٣٠ : وصلاحيّته للرّجوع إلى مخصوص الاخير من دون توهّم لزوم محذور
في الأوّل من استعماله فيه في أكثر من معنى سوا
الصفحه ٤٥٣ : الأوّل من الأسباب كالارتداد مثلا يوجب حدوث أصل المسبب كالقتل وما بعده كالقتل
مثلا يوجب تأكد قتل المرتد
الصفحه ٤٧٥ : محمّد وآله ، ختم في ٢٢ جمادي الأولى من سنة ١٣٢٨.
__________________
(١) وأقول : لا يخفى أنّ ما ذكر
الصفحه ١٠٤ : العين
الجارية أو الباكية أو فردان من الاولى وفردان من الثّانية أو فردان من إحداهم ،
او بعينان أخرى كان
الصفحه ٥٠٥ :
الأوّليّة وذواتها.
ومنها : ما يؤخذ ويعتبر في متعلّقاتها بشىء من الأحكام من
الإباحة أو الرّجحان
الصفحه ٥٣ : على وجه الخصوصية ، فالعلاقة في هذا الحمل من أحد الطّرفين
بخلاف في الاول فإنّها من الطّرفين. وأمّا صحّة
الصفحه ٢٨ : المعنى
يصحّ تقسيم الوضع الى قسمين : تعييني وهو الاوّل الحادث من وضع الواضع ، وتعيني
وهو الثّاني الحادث من
الصفحه ٢٨٤ : .
وبالجملة إن لم يكن الأصل فيما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل كان
من قبيل الثّاني ، والحقّ عدم جريان الأصل في
الصفحه ٣ : الموسوي الدّزفولي المعروف بالسّيد آقا مير (١) ابن المرحوم السّيد مرتضى.
وما يظهر من
التّحقيق إنّ أوّل
الصفحه ٢٨٠ : الوجوب ، فلا وجه لتخصيص الوجوب حينئذ
ببعض أجزاء الوقت من الأوّل أو الآخر كما التزم به القائلون بالاستحالة
الصفحه ٣٧٤ : وتجوز فيه أصلا ، فيكون مرجع
التّخصيص إلى التّقييد مطلقا ، أو هو في النّهي من قبيل القسم الأوّل وفي الأمر
الصفحه ٤٣٢ : المقدّمة ما لم تنظم إليها مقدّمة اخرى ، وهي عدم
دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء لا يكفي
الصفحه ٢٣٥ : عنه ، ولا يصحّ لأحد أن يقول في
المقام الثّاني بخلاف ما قاله في المقام الأوّل ، بل كلّ من قال بالاقتضا
الصفحه ٤٩٠ : التّخصيص
بالمتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام فيه من أوّل الأمر إلّا بمقدار الباقي بعد
التّخصيص ، فالعموم فيه
الصفحه ٣٨١ : ، وإمّا أن يكون النجس هو الأوّل فيكون نجسا
من قبل إلى حين الملاقاة ، إذ بمجرّد ملاقات الثّاني قبل انفصال