الصفحه ٣٧٧ : هو عليه من المصلحة أو المفسدة ، فيصحّ أن يقال
: أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، وأمّا إذا دار
الصفحه ٤٣٠ : والنّفسي والغيري ، إلّا أنّ الاولى من كلّ
من هذه الأقسام بالنّسبة الى ما يقابله في مقام الإثبات بمنزلة
الصفحه ٤٨٢ : ما ادّعي كونه كذلك مختص بالخصوص أو مشترك
بينهما على أقوال ، والحقّ هو الأوّل ، لتبادر العموم من بعض
الصفحه ٢١٤ : البدار إلّا أنّه يتعين كونه على وجه
الاستحباب كما في الفرض الأوّل من الثّالث بخلاف الغرض الأخير منه فإن
الصفحه ٣٥٢ : ، وأخرى
على وجه التّفصيل.
أمّا
على الأوّل : فبنحو ما تقدّم في الجواب على الاستدلال الأوّل من أنّه بعد
الصفحه ٢٨٥ : لأنّه مأمور به من قبل الآمر الأوّل
، وقد اطلع على أمره فيجب عليه فعله ، ولو أمره به المأمور الأوّل وعصاه
الصفحه ٨٣ : .
وفيه
: مضافا الى أن
الاستعمال أعم من الحقيقة ، أن المراد في لفقرة الاولى من الرّواية الاولى
الصّحيحة
الصفحه ٤١٥ : القائلين باقتضائه الصحّة فيما عدا القسم الأوّل من أقسام
النّهي عن المعاملة ولو أخرج عن محلّ النّزاع فالحقّ
الصفحه ٤٤٣ : ، لأنّ
منشأه التّنافي بين ما هو قضية ظاهرها الأولي من حدوث وجوب المشروط على حسب تعدّد
الشّروط ولو وجودا
الصفحه ٤١٦ : عدا القسم الأوّل منها ، أنّ وقوع هذا النّحو من النّهي
وصغرى هذه الكبرى الفرضيّة محال كما عرفت ، وأمّا
الصفحه ٢٧٦ : كما لا
يخفى.
هذا تمام
الكلام في إمكان التّخيير في القسم الأوّل من أقسام التّخيير الذي عرفت أن مرجع
الصفحه ٤١٨ : بجعل الجمع بين الحرمة والصحة في
القسم الأوّل من قبيل التّكليف بالمحال ، وفي القسم الثّاني من قبيل
الصفحه ٥٨ : من القسم الأول من الوضع ، كأن يقول
: جئني بزيد ابني ، ويريد بنفس هذا الاستعمال وضع زيد لابنه ، وهذا
الصفحه ١٨٧ : واردا في
مقام البيان وتمّت فيه سائر مقدمات الحكمة لما عرفت فى المقام الأوّل من أن
التّمسك بالإطلاق في
الصفحه ٣٧٥ : المرجّحات من مقام الثّبوت والواقع ، إن في
فعل الحرام مفسدة وفي فعل الواجب منفعة ، ودفع المفسدة أولى من جلب