الصفحه ٥١٥ : : وجود المقتضي لها وعدم
المانع عنها ، إلّا أنّه في المقام لإحراز الثّاني وفي الأصول العمليّة لإحراز
الصفحه ٢١٥ :
عليكم
في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح
أنّه
الصفحه ١٥ : ) (١).
وكان «رحمهالله»
من أكابر بيت السّادات آقا ميري في عصره ، وكانت له يد طولى في الأصول السّياسية ،
وقد
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٢٦ : كما لا يخفى ، والاجماع المنقول بخبر الواحد قسم منه فيأتي فيه حكمه.
ولو كان موضوع الاصول خصوص الأدلة
الصفحه ٢١٨ : تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على
هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام
الصفحه ١٩٢ : الثّلاثة الباقية غير ظاهرة في واحدة منها ، فالمرجع الأصول
وهي ، تختلف بحسب الموارد كما لا يخفى.
«المبحث
الصفحه ٧٩ :
اللّفظ عليه إطلاق الكلّي على فرده الادّعائي حقيقة على ما يراه السّكاكي
في الاستعارة ، وهذان
الصفحه ٢١٦ :
المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات
بالإجزاء في الأوّل وعدمه
الصفحه ٢٧٥ : ، إلّا أن تشخيص
هذا وظيفة الفقيه لا الأصولي.
وكيف
كان ، التّخيير
بين الأقل والأكثر في هذا الفرض لازم
الصفحه ١٢٠ : دائما
لا مجاز فيها.
وأمّا
ثانيا : فلأن
استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون بلحاظ حال التّلبس
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥٦ : إليه ،
لتقدم أصالة الحقيقة عليها ، وإذا دار الأمر بينها فالاصوليون عقدوا لذلك بابا
وذكروا فيه ترجيح
الصفحه ٥٠ : علمه به إجمالا لارتكازه في ذهنه وإن لم
يلتفت إليه تفصيلا ، والعلم التّفصيلي الموقوف على التّبادر مع
الصفحه ٢٥٥ :
الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي
إلى أكثر أهله الأوّل