الصفحه ٧ : آقا ميري «قدسسره» مؤلف
الكتاب.
وكان من أعاظم
علماء الأعلام ، الفقيه ، الأصولي ، الزّاهد ، الذي وصل
الصفحه ٢٠٠ : بإطلاقها لإثبات جواز التّراخي ، وإن كانت واردة
في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع سائر الأصول ، فإذا دار
الصفحه ٦٢ : في
مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم
أحدهما على الآخر إجمالا
الصفحه ١١٧ : الثّاني عدم وجوب إكرام من حدث
العلم فيه واتصف به بعد صدور الخطاب ، فإنه قبله لم يكن بواجب الاكرام فكذا
الصفحه ٣٨٤ : تقدّم ، وفيما حصل التّرجيح بحسب الدلالة أو استند على
خلاف ما هو أقوى في المقتضيين لو علم بثبوتهما لكلا
الصفحه ٤٩١ : عبده فيما لو ألقى إليه خطابا ما ثمّ خصصه ببعض
المخصّصات ، وهو اقتصر في مقام امتثاله علم بإرادته منه بعد
الصفحه ٤٢٥ : المقتضي على المقتضي لعدم لزوم تصرف وخلاف ظاهر في
مثل «إن
جاءك زيد فأكرمه» فيما إذا علم فى الخارج أن مجى
الصفحه ٥ : الرّئاسة العلميّة في سنة (١١٤٣
ه ، ق) إلى حدود سنة (١٢١٤ ه ، ق) في المسجد الجامع دزفول.
٢ ـ المرحوم
الصفحه ٩ : فيها نبذة من العلم النّفيس ممّا تلقاه منّا في مجلس التّدريس ، فأردت أن
أخطّ بالبراع ، تعريف ما وقع في
الصفحه ٧٧ : .
إلّا أن هذه
الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في
طريق استنباط
الصفحه ٥٠٩ : لأصالة العموم في
المقام لا أنّها جارية فيه والمانع المتوهّم كونها من الأصول اللّفظيّة كي يقال في
دفعه أن
الصفحه ٥١٤ : والإطلاق
وبين لزوم في العمل بالأصول العمليّة ، عقليّة كانت كالبراءة والاحتياط والتّخيير
عقلا في مواردها
الصفحه ٣٠٢ : الشّرعيّة ، نظير مسألة التّعارض بين
الأدلة من المسائل الأصولية ، فيكون البحث في المسألة بحثا عن مباديها
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٢٧ : الأصول
إنّما يصحّ لو اريد بالسّنة ما يعمّ حكايتها وهو خلاف المصطلح فيها.
* * *