ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير ذلك كما عرفت القول فيه مفصلا.
وأمّا الثّاني : فالأقوى فيه ظهور الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء في الوجوب ، بل ظهورها فيه أبلغ وآكد من ظهور الصّيغة فيه لظهورها في أن المتكلّم إنّما أخبر بوقوع مطلوبه من الفعل أو التّرك إظهارا بأنه لا يرضى إلّا بوقوعه فتكون في إفادة الوجوب أبلغ وآكد من إفادة الصّيغة لخلوها عن هذه النّكتة ، مع أن الوجوب قضية الإطلاق لو منعنا ظهورها فيه وقلنا بأنها لا تدل على أزيد من الطّلب لكن فيما إذا كان المطلق حكيما وصدرت عنه في مقام بيان تمام مراده لأن الطّلب المدلول عليه بها وإن كان وجوده في ضمن كلّ من الوجوب والنّدب محدودا ومقيدا بحدّ وقيد من المنع من التّرك والرّضا به لا يكون في الأخر ، وليس الوجوب والنّدب من قبيل الزّائد والنّاقص إلّا أن الطّلب في ضمن الوجوب كأنه تمام الطّلب عند العقلاء بخلافه في ضمن النّدب فإنه عندهم مرتبة ناقصة من الطّلب وإرادته منه محتاجة إلى مزيد بيان من التّحديد والتّقييد بعدم المنع من الترك ، فعند عدمه مع كون المطلق حكيما وفي مقام تبيان تمام مراده يحمل على عدم إرادته ، إذ لو أراده كان عليه البيان ونصب القرينة وحيث لم يبين ولم ينصب القرينة بأن عدم إرادته ويحمل على الوجوب ،
وبالجملة إنشاء الطّلب من الحكيم في مقام التّبيان مع عدم تقييده بقيد من قبيل المطلق الصادر عنه في مقام التّبيان مع عدم تقيده بقيد ، كما أنه عند إطلاقه وتمامية مقدّمات الحكمة يحمل على العموم الإفرادي في مثل «أحل الله البيع» وعلى العموم البدلي في مثل جئني برجل ، وأعتق رقبته ، مع أن كلّ واحد من المطلق والمقيد معين