الصفحه ٤٩١ : معنى واحد ، وقد استعملت فيه ، وكذا الحال في
سائر صيغ العموم سواء كانت دلالتها عليه عقليّة أو وضعيّة
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ٥٤٢ :
النسخ والتّخصيص ، بداهة أنّه كما يمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام بأن
يكون موضوعه غير محكوم بحكم
الصفحه ١٣٦ : لمفهوم الشّيء أو الذّات ، وقد عرفت حال
الشّرط فأفهم. فإنّه على اي تقدير يكون لحوق مفهوم الشّيء أو الذّات
الصفحه ٢٤٩ :
التّمسك به لتصحيح الأمر بالضّدين على وجه التّرتب وقد عرفت أنه لا يفيد
إلّا حسن العقاب على غير
الصفحه ٤٨١ : العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ
من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات
الصفحه ٣٤٠ : بالمجمع ، فلا
اجتماع بين الحكمين من واحد أصلا. ووجه مسألة ابتنائه على تعلّق الأحكام بالعناوين
بمجرّدها وقد
الصفحه ١٧٢ : استعماله في الخاص بلغ حدّا قيل ما
من عام إلّا وقد خص.
وممّا
ذكرنا انقدح : وجه استشكال صاحب المعالم (قدس
الصفحه ٦٩ : ، وما قيل في تصويره غير مجد في حل
الاشكال.
منها : أن يكون عبارة عن مقدار خاص من الاجزاء للعبادة
الصفحه ٩٤ :
وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا
يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في
الصفحه ١٣٢ : الانسان ضرورة أن مفهوم الشّيء عرض لأفراده فكيف يؤخذ جزءا للفصل الذي هو
ذاتي له. وعلى الثّاني فإمّا أن يراد
الصفحه ٣٧٥ : العام لأفراده ، وفي مقام التّرجيح لا يجدي سوي
الإمارات الخاصّة المكتنفة بالكلام.
وثانيها : وهو من
الصفحه ٢٥٧ : المرتبة وبذلك النّحو الخاص
الذي لا يكون بحسبهما مشروطا بشرط ، فإن كان مراد المجوزين التّجويز في الصّورة
الصفحه ٤١١ : موجودة عند النّهي
عنها ، فيبقى على ظهوره في الحرمة الذّاتيّة بلا صارف عنه ، وقد عرفت أن الحرمة
الذّاتيّة
الصفحه ١٦٩ : أنّه
ليس بمجاز مصطلح وإن كان يشاركه في الحكم أي في الحاجة الى القرينة والعناية ،
وكيف كان لا يبعد