من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول بأنهما موضوعتان للإفادة المتعددة من جنس واحد ، أعني فردين في التّثنية وأفراد في الجمع من حقيقة واحدة كما هو الأقوى ، لظهورهما في ذلك ، فيعتبر في المتعدد المراد بهما الاشتراك أو الاتّحاد في الحقيقة ، غاية الأمر أنّه يلزم على هذا العناية والتّأويل بإرادة المسمى باللّفظ في تثنيته الأعلام وجمعها ، أو قلنا بأنهما موضوعتان لافادة المتعدد مطلقا وإنه يكفي فيه الاشتراك أو الاتّحاد في الإسم ، لوضوح أن هذا النّحو من الاستعمال ليس من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى ، نعم لو أريد من التّثنية كالعينين أربعة من معانيه المختلفة أو أربعة أفراد من العين الجارية أو الباكية أو فردان من الاولى وفردان من الثّانية أو فردان من إحداهم ، او بعينان أخرى كان هذا النّحو من الاستعمال في التّثنية من قبيل استعمال المفرد في أكثر من معنى ، ويجري فيه بعينه ما يقال في المفرد ، لإمكان أن يقال أن التّثنية موضوعة لمعناه وهو الاثنان بقيد الوحدة ، وبعبارة أخرى بشرط عدم الزّيادة ، فإذا أريد بها أزيد من الاثنين لزم الغاء قيد الوحدة ، إلى آخر ما يقال في المفرد. نعم هذا النّقض لا يجري في لفظ الجمع كما هو واضح.
وهم ودفع : ربّما يتوهّم أن الأخبار الدّالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، فيمكن أن يستدل بها على وقوع ذلك فضلا عن جوازه ، وليس كما توهّم ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أن إرادة البطون كانت على الوجه الذي قلنا باستحالته من الاستعمال في الأكثر ، ولعلها كانت على الوجه الذي قلنا بإمكانه ، ويحتمل أن تكون إرادتها من قبيل استعمال اللّفظ في المجموع ، ويحتمل أن تكون إرادتها على سبيل الكفاية بأن يكون المراد