قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

تحمیل

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

103/556
*

استعمل اللّفظ في الأكثر لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له كي يكون مجازا اصطلاحيا ، وجواز استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له أو على خلاف قانون الوضع دار مدار وجود الملاك الذي عرفته آنفا ، وهو وجود المناسبة بين المعنيين مع وجوده يجوز الاستعمال وإن كان ممنوعا عنه من قبل الواضع كما في المقام حسب الفرض ، ومع عدمه لا يجوز ، وإن كان مرخصا فيه من قبله يمكن الانفكاك من الطرفين.

نعم : لو قيل أن هذا النّحو من الاستعمال على خلاف طريقة المستعملين أيضا أمكن الحكم بعدم جوازه من هذه الجهة ، ولو تنزّلنا عن ذلك فلا وجه للتّفصيل بالجواز على نحو المجاز في المفرد وعلى نحو الحقيقة في التّثنية والجمع كما صار إليه في المعالم مستندا في كونه على نحو المجاز في المفرد إلى كونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم الغاء قيد الوحدة ، فيكون استعماله فيه من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء وهو جائز مطلقا غير مشترط بشرط كما في عكسه ، وفي كونه على نحو الحقيقة في التّثنية والجمع إلى كونهما بمنزلة تكرار المفرد بالعطف وعند تكراره يجوز أن يراد من كلّ لفظ معنا على حده. وذلك لأن لفظ المفرد إن فرض كونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة وبشرطها فكيف يجوز استعماله فيه مع الغير وبدونها بعلاقة الكلّ والجزء؟ لأن المعنيين حينئذ متباينان مباينة الشّيء بشرط لا والشّيء بشرط شيء ، فليس هذا النّحو من الاستعمال من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، ولو جاز لكان المصحح له علاقة أخرى غير علاقة الكلّ والجزء كما لا يخفى ، ولأن دلالة التّثنية والجمع على التّعدد إنّما تكون لأجل وضع هيئتهما لافادة المتعدد ، فلا يكون من قبيل استعمال اللّفظ في أكثر