الصفحه ٣٤٦ : ، والفرق بين الفرضين أن النّهي عن العبادة في الأوّل على نحو
الحقيقة لانطباق العنوان النّهى عليها وجودا
الصفحه ٤٢٢ : ربّما تتصف
بهما أيضا ، فيقال الدّلالة المنطوقيّة أو المفهوميّة إلّا أنّ هذا
الاتصاف ليس على نحو الحقيقة
الصفحه ٤٦٢ : لا أزيد ،
فلا يقتضي انتفاءه عن ما بعد الغاية لأنّه موضوع آخر كغير محل الوصف أو الحال أو
نحوها ممّا لا
الصفحه ٤٧٢ : ملاكه اتّحاد طرفي القضيّة بحسب المفهوم والحقيقة ،
كقولك «الإنسان
حيوان ناطق» ونحوه في سائر الحدود
الصفحه ٥٠٤ : بعناوينها الثّانويّة الطّارية عليها بواسطة مثل الوفاء
بالنّذر والعهد واليمين والعقد والشّرط ونحو ذلك على
الصفحه ٥٠٥ : كما في وجوب إطاعة الوالدين والوفاء بالعقد والشّرط في صحّته
والوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يؤثّر شرعا إن
الصفحه ٥١١ : الشّك في
المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك
بأصالة العموم
الصفحه ٥١٩ : والتّأسّف ونحو ذلك ، كما في قوله عليهالسلام :
«يا كوكبا ما كان أقصر عمره»
وقول الشّاعر :
«يا جبلي
الصفحه ٥٢٦ : على نحو الحقيقة أو المجاز في الإسناد أو الكلمة كما في الضّمير
حيث أن المراد به معلوم وإنّما الشّك في
الصفحه ٥٢٨ : الموافق ، ولكن هذا النّحو من التّصرف يمكن في المفهوم المخالف ،
إلّا أن مجرّد هذا الفرق لا يوجب الفرق
الصفحه ٥٣٠ : النّحو من الخصوصيّة غير قابلة لأن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع
له أو المستعمل فيه
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥٣٨ : المخالفة بنحو العموم والخصوص ، إذ لا
يعدّ هذا النّحو منها مخالفة عرفا ، ولذا صدر عنهم عليهالسلام كثيرا
الصفحه ٥٣٩ : بتخصيصها وخروج هذا النّحو من المخالفة عن عمومها
، لصدوره عنهم عليهمالسلام كثيرا قطعا فلا تنافي هذا الأخبار
الصفحه ٥٤١ : واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا
النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي