الصفحه ٣٥٠ : بالعبادة الواجبة على القول بجواز الاجتماع
يمكن أن يكون إرشادا إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة
الصفحه ٣٥٢ : من العنوانين ، نعم الاستحباب
مولوي على نحو الحقيقة ، وفي صورة الملازمة مولوي بالعرض والمجاز ، لأنّ
الصفحه ٣٥٧ : يحتمل رفع المنع بمثل الاشتراء أو الانتقال
بالإرث ونحو ذلك. ومنع ترشّح الوجوب إلى خصوص مثل هذه المقدّمة
الصفحه ٣٥٨ : ونحو
ذلك ، لم يلزم الخروج على من دخلها ، فإن التّصرّف فيها بمقدار السّاعة حيث أنّه
قهري ومضطرّ إليه غير
الصفحه ٣٦٣ : أيضا
قبل اختيار الدّخول فيها ، ولا محذور عقلا في هذا النّحو من الانقلاب ، نعم ارتفاع
حكم فرد من متعلّق
الصفحه ٣٦٦ : ء والجوارح ، بالتّكلّم باللّسان والإيماء بالرّأس ونحو ذلك ،
وهي ليست تصرّفا في الأرض ، إذ على هذا لا شبهة في
الصفحه ٣٦٨ : مخالفتها لما هو
المأمور به واقعا ، كالصّلاة في مواضع القصر والإتمام والجهر والإخفات ونحوها ، وأمّا على
الصفحه ٣٧٥ : يمكن فرض صحّة له في حال الاضطرار ونحوه كما لا
يخفى.
الصفحه ٣٧٦ : تأكد الإيجاب على نحو لا يكون فوقه حد ، وكذلك
مراتب المفسدة ممّا يقتضي الكراهة إلى التّحريم متفاوتة ضعفا
الصفحه ٣٧٨ : ءة عقلا وشرعا ،
فلا مانع من تأثير جهة الأمر فيه ، كما لو ارتفعت بالاضطرار أو النّسيان ونحو ذلك
من الأعذار
الصفحه ٣٨٤ :
كثيرا ، أمّا على القول بجواز الاجتماع فواضح ، وأمّا على القول بالامتناع ففي
صورة الاضطرار ونحوه كما
الصفحه ٣٩٢ : والنّجاسات ونحوها ممّا يكون له أثر شرعي يترتب عليه ولا
يترتّب عليه أخرى لاختلال بعض ما يعتبر فيه.
«الأمر
الصفحه ٣٩٣ :
يختلف اختلاف الموارد فأثرها في المعاملة حصول مثل الزّوجيّة والملكيّة والحريّة
والطّلاق والعتاق ونحو ذلك
الصفحه ٤٠٤ : عن النيّة ، كحرمة شرب
الخمر ونحو ، من المحرّمات الذّاتيّة قطعا ، ولذا لم يفت أحد بحرمة صورة
الصفحه ٤١١ : نفقة أو أداء دين ونحو ذلك ، ولذا يحمل
الأمر بها إلى الإرشاد وإلى صحّتها ، ولكن مثل هذه القرينة غير