الصفحه ٣٠ : بنفسه أيضا إذا حلل الى جزءين خصوصية ومعنى عام
كالإنسانيّة في زيد والذي ننكره هو الاول ضرورة أن تصور زيد
الصفحه ٢٨ : تارة بوضع الواضع اللّفظ بازاء
المعنى واخرى غلبة استعماله فيه الى أن يصير حقيقا له ومنقولا إليه ، وبهذا
الصفحه ٣٩٤ : ء بالنّسبة إلى القضاء دون الإعادة وبحسب نظر دون نظر ، على
القولين في اقتضائهما الاجزاء مطلقا وعدمه ، ولو أريد
الصفحه ٣٥٤ :
بالجواز لأنّه يرى المجمع متعدّد بالنّظر الدّقيق ، فلا عبرة يؤدّي إلى خلافه من
النّظر العرفي غير المبني على
الصفحه ٤٨٠ : الإشارة إلى ما يكون جامعا بين المصاديق ولأجل وضوح العام
مفهوما ومصداقا لم نتعرّض لذكر تعريف له ، فإنّه
الصفحه ٣٩٥ :
هذا حكم العبادة.
وأمّا المعاملة فكذلك قد تتصف بالصّحة بحسب أثر دون أثر أو
بحسب نظر دون نظر كما
الصفحه ٣٨٠ : لتمكن المرأة في أيام الاستظهار من فعل
الصّلاة احتياطا ، وتمكّن من اشتبه عليه الإناء النجس بالطّاهر من
الصفحه ١٣٤ : وجهة القضية من الامكان إلى الضرورة وهو مدعى المستدل ، لكنّه
(قدس) تنظر فيما أفاده بقوله ، وفيه نظر لأن
الصفحه ٩ : الرّحمة وآله الأطهار
الأئمّة صلى الله عليهم أجمعين.
هذا ، ولمّا
كان العامل العالم وذبالة مقباس بني هاشم
الصفحه ٤٥ :
وبالجملة : ما ادعيناه بديهي بحسب الوجدان غير محتاج الى برهان ،
ومع هذا يمكن أن يستدل عليه أيضا
الصفحه ٥١٣ : لعدم استقرار بنائهم فيه على
ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي
الصفحه ١٩١ :
الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة
من أصل الوجوب أو
الصفحه ٤١٢ :
الحرمة الذّاتيّة الى الإرشاد إلى الفساد أم لا؟ فعند وجودها يحكم بفساد
المعاملة ، وعند عدمها لا
الصفحه ٤٢٦ : عناية وارتكاب خلاف ظاهر لأجل
علاقة كما لا يخفى على من أمعن النّظر في موارد الاستعمالات وعدم الإلزام
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف