ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير المنصوص به قياس باطل عند القائلين بالقياس ايضاً لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع. كذا قال بعض الفضلاء (١).
اقول : ان قلت : ما تعارض فيه النّصان فعند القائلين بالتوقّف فيما لا نصّ فيه يجب التوقّف فيه ايضاً وعند اكثر القائلين بالاباحة فيما لا نصّ فيه [الحكم] التخيير فيه لانّه في معنى البراءة فحينئذٍ حمل اخبار التوقّف على ما تعارض فيه النّصّان لا يناسب مذهب القائلين بالاباحة فيما لا نصّ فيه.
قلنا : والامر وان كان كذلك الّا انّهم لا يجزمون بالتوسعة فيما تعارض فيه النّصّان في المداينات والمواريث لانّ الحكم بالتخيير فيها امر مشكل بل لا يمكن.
__________________
(١) هو الفاضل التوني في الوافية ص ١٩٠.