الصفحه ٢٥٢ : يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم
لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ٢٠ :
ويجيء وقت آخر ولايوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم
على ما كان هو الإستصحاب
الصفحه ١٢٧ : الذّمة لانّ الدليل الّذي لايمكن
معه التمسّك بالاصل هو الدّليل الّذي كان صالحاً لتأسيس الحكم الشرعي لا
الصفحه ١٥١ : لاحد بهما الّا العلّام الغيوب إذا حمل الشبهات على
العموم بحيث يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه
الصفحه ١٥٣ : الحكم الشرعي ممنوع بل كثيراً كان الصّحابة
يسألون عنهم (عليهمالسلام) حكم موضوعات الاحكام وكانوا صلوات
الصفحه ١٥٤ :
طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه
السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت
الصفحه ١٧٣ : هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الشرعي دون الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي.
الرابع : ما
ذهب إليه افضل
الصفحه ١٧٧ :
البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم
منها إلى الثانية حتى يكون
الصفحه ١٨١ :
الحكم فإنّه لا يمكن اثبات هذا الحكم بعد هذا الزّمان وعند ارتفاع الحالة
بالإستصحاب لانّ المفروض انّ هذا
الصفحه ١٨٢ : إذا انقضى وقت الظهر في كلّ يوم فلايمكن الحكم بالوجوب في الوقت الّذي
ليس من الظهر بالإستصحاب وهو ظاهر
الصفحه ١٩٣ :
على حجيّة الإستصحاب سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا سوى الموضعين
اللّذين استثنيناهما.
وامّا
الصفحه ٢٢٦ : الشّك
الّذي وقع في الزّمان الّذي حصل الشّك في ثبوت الحكم فيه يحصل اليقين بثبوت الحكم
فيه. فنقول : ارتفاع
الصفحه ١٦ : شغلها لايجوز الحكم بشغل الذّمة ، إذ لا يلزم من عدم جواز
الحكم بشغل الذمّه جواز الحكم بعدم شغلها فإن
الصفحه ١٩ : جزءه الّذي ليس بالتكليف والحكم الشّرعي ينقسم ثلاثة اقسام :
احدهما أصل
العدم في شبهة موضوع الحكم
الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم