الصفحه ١٠٤ : ما لا يريبك» (١) وبأنّ الثابت اشتغال الذّمّة يقيناً فيجب ان لا يحكم
ببرائتها الّا بيقين ولايكون هذا
الصفحه ١٠٥ :
المذكور كان العمل بالاصل اولى ، وحينئذٍ لا نسلّم اشتغالها مطلقاً بل لا
نسلّم اشتغالها الّا بما
الصفحه ١٠٧ : مسكوتاً عنه فلا نفهم منها الّا
التوقّف في الفتوى والحكم مع انّه لايفهم منها ان الردّ المذكور هو التوقّف
الصفحه ١٣٨ : عرفيّة أو بامارات
قطعيّة أو ظنيّة؟ فإن كان لها حقيقة شرعيّة فبيّنوها لنا ولانزاع ، والّا فكيف
تحكمون بأنّ
الصفحه ١٤٢ : الحكم
الشرعي والّا لم يكن. الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ولايعلم احدهما من الاخر
الّا علّام الغيوب
الصفحه ١٥١ : لاحد بهما الّا العلّام الغيوب إذا حمل الشبهات على
العموم بحيث يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه
الصفحه ١٦٨ : مسألة من المسائل حكماً واقعياً عند ائمّتنا
الراشدين صلوات الله عليهم اجمعين الّا أنّهم (عليهمالسلام) لم
الصفحه ١٨٢ : الحكم المذكور ثابت جزماً
فيها.
ولا يخفى انّه
يمكن اجراء الإستصحاب فيه ايضاً الا انّه ليس له فائدة
الصفحه ١٩١ : وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في
الصفحه ٢١٥ : الحكم للاولى الّا بدليل فكذلك الثانية ـ انتهى ـ (١).
واجيب عنه بأنّ
جميع صور الإستصحاب مشترك في حصول
الصفحه ٢١٦ : ثمّ غاب عنه
لا يحسن ان يعتقد استمرار كونه في الدّار الّا بدليل متجدّد. وصار كونه في الدّار
في الثاني
الصفحه ٢٥٢ :
قضيّة وواقعة حكماً مودعاً عند ائمّتنا صلوات الله عليهم اجمعين (١) الّا انّهم (عليهمالسلام) لم
الصفحه ٢٥٥ : أصل البراءة فدليل حجيّته ظاهر.
وقيل : ان
التمسّك بهذا الأصل لا يكاد يصحّ الّا ان يعلم اجماع شرعي أو
الصفحه ٢٥٩ : بدون القرينة الّا المعنى الحقيقي لانّه المتبادر
إلى فهمه وانّه مصطلحه ، ومع ذلك إذا كان غرض المتكلّم
الصفحه ٢٦٤ : ضميمة أصل العدم أو أصل البراءة ، والّا فمن اين يعلم
انّ الامر والسّكوت المذكورين يدلّان على ذلك؟ فهذا