الصفحه ٢٠٥ : (١).
ومنها
: صحيحة حنان
بن سدير عن أبي عبدالله (عليهالسلام) انّه سئل وانا حاضر عنده عن جدى رضع من لبن خنزير
الصفحه ٢٣٦ : ء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه.
والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ
الصفحه ٢٤٨ :
أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك.
وامّا ان لم
يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة
الصفحه ٢٥٢ : يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم
لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ٢٧٦ : .
ومن هذا الأصل
ما رود من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم (٢) فإنّه يشترط
الصفحه ٢٨ : العمل وسيجيء ان شاء الله العزيز انّ المفهوم من الاخبار انّ التوقّف اخصّ من
الإحتياط. وعلى كلا التقديرين
الصفحه ٤٥ : ان يمنعهم من جميع افعالهم وحركاتهم وسكناتهم بدون رخصته مع انّ الامر لم
يكن كذلك في عهده.
ومنها
: ان
الصفحه ٤٦ : الملك العلامّ بحيث لم يشذّ عنه شيء
حتّى ارش الخدش واقلّ ولكنّهم (عليهمالسلام) ما تمكّنوا من إظهار
الصفحه ٩٢ :
فأجاب بعضهم عن
الآيات بمنع حجيّة القرآن مطلقاً.
وبعضهم بأنّ
المسلّم حجيّته من القرآن ما كان
الصفحه ١٠٥ : فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل
الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا
الصفحه ١١٧ :
وغيرها من الأحكام. والدّليل كما عرفت. بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين
في هذا الشقّ.
السادس
الصفحه ١٢٣ :
على أصل البراءة من حقوق الله بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من
الممكن فإذا بينّا انّ
الصفحه ١٣٢ :
منها ما رواه
ثقة الاسلام رحمهالله تعالى في الكافي وشيخ الطائفة روحي فداه في التهذيب عن
الصّادق
الصفحه ١٤٠ : إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لّان حكمه اعني
الاباحة ظاهر بيّن من الآيات
الصفحه ١٥٢ : الحكم ولكن ما تفعل
بالادلّة الاخر من الاخبار الدّالة على الاجتناب من الشبهات مع صدق الشبهة على ما
نحن