الصفحه ٢٧٦ :
بحصول جميع المسميّات (١).
مثلاً علّق
الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على
الصفحه ١٤٧ :
فإن قلت : جميع
الادلّة الدّالة على الاباحة فيما لا نصّ فيه كان بعمومه دالًّا على انّ الأصل
فيما
الصفحه ١٥٢ : الشبهات على شبهة الموضوع أو المحمول فيرد الايراد الّذي ذكرت عليك ايضاً.
وامّا الوجه
الثالث ، فيرد عليه
الصفحه ٨٨ :
استحبابه والاخر على الحرمة أو الكراهة ففي هذه الشقوق سيّما غير الاوّل
يرد انّه كيف يكون التخيير
الصفحه ١٠٥ : حصل الاتفاق عليه أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن ان يقال
قد اجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا
الصفحه ٦٥ :
الارشاد والبيان كما يدلّ عليه العقل فلايبقى حينئذٍ الّا الاخبار الدّالة
على التثليث اعني القسم
الصفحه ٨٩ : يحتاط بالمصالحة والهبة وغير ذلك والّا يجب
التوقّف فإنّ المقام مقام اشكال.
الثاني مثل ان
يدلّ نصّ على
الصفحه ٥٨ :
إذا عرفت هذا
فتعلم انّ الترجيح لهذا المذهب وان كان مخالفاً لما عليه الفحول ومبائناً لما قبله
الصفحه ١٠٩ :
اللحساوي في العوالي (١) عن العلّامة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما
تعارض فيه النّصان
الصفحه ١٢٩ : البراءة وان لم يلاحظ الحالة السّابقة ومع عدم
الملاحظة المذكورة يثبت المطلوب لانّ الادلّة الدّالة على
الصفحه ٣٨ :
ان يعرفوا وللخلق على الله ان يعرّفهم ولله على الخلق إذا عرفهم ان يقبلوا (١).
ووجه الاستدلال
به
الصفحه ٤١ :
ماكانوا قادرين على أمر أصلاً لا على ما يجب أن يأخذوا به ولا على ما يجب
أن يتركوا ، لعدم علمهم
الصفحه ٨٧ :
فنقول : تعارض
النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها.
والاوّل على
قسمين.
احدهما ان يرد
الصفحه ٩٥ :
مع انّ هذا
الايراد ان كان وارداً فوروده على الاخبارييّن اشدّ لأنّ استدلالهم منحصر بالاخبار
الصفحه ١٠٨ :
فانّها تدلّ على ترك الفعل إذا كان دائراً بين ان يكون مأموراً به أو
منهيّاً عنه الّا انّه لم يطلق