البحث في جامعة الأصول
٢٧٢/١٨١ الصفحه ١٧٧ : الفلاني واجب أو حرام في كلّ وقت أو ابداً أو الامر الفلاني سبب او شرط أو
مانع للفعل الفلاني في كلّ وقت أو
الصفحه ١٧٩ :
يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ،
وامكان جريان
الإستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت
الصفحه ١٨٤ : لا يفيد العموم فلا يثبت المطلوب.
قلت : الحقّ
انّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم في الاحكام
الصفحه ١٨٥ :
هذا مع انّ
جمعاً من المحقّقين كنجم الائمّة هو استاذ الفنّ وابن الحاجب في مختصره صرّحوا
بانّه من
الصفحه ١٩٠ :
قد خلطه الحرام فلا تأكل واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام (١).
ومنها
: ما روى في
التهذيب
الصفحه ١٩٨ : صنف فيه طاهر وفيه نجس كالدّم والبول واللّحم
والماء واللبن والجبن ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة
الصفحه ٢٠٣ :
وصف الموضوع.
وفيه انّ
الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن
الصفحه ٢٠٤ :
متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ
الشارع حكم في مواضع كثيرة
الصفحه ٢٣٤ :
[حول كلام المحقق الخونساري]
اقول : ليت
شعري بأيّ جهة لا يمكن التمسّك بالإستصحاب في القسم الثاني
الصفحه ٢٤٠ :
البحث الخامس :
في شروط العمل
بالإستصحاب.
اعلم انّ للعمل
بالإستصحاب شروطاً ذكرها العلما
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل السادس
في أصالة عدم تقدّم الحادث
مثاله كما اذا
استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال
الصفحه ٢٦٩ : ويكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين وكان الحمل على الوجه الصحيح
موقوفاً على العلم ـ ويكون العلم شرطاً فيه
الصفحه ١١ : ليس
تحتها أخصّ منها ولسنا ندّعي أنّ الأعمّ الأشمل جنس عال أو عرض عامّ فإنّ هذا ليس
وظيفتنا وكذا في
الصفحه ١٦ : للوالد والدّابة في الصّورتين لاصالة براءة الذمّة من حقّ
المغصوب منه ولم يرد في الشريعة انّ ذلك يوجب شغلها
الصفحه ٤٠ :
وقوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى)(١) وورد في