الصفحه ١٦٠ : الترجيح بالشهرة على صفات الراوي (وإن كانت) المرفوعة (شاذة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروية في شيء من جوامع
الصفحه ٢٧١ : المناة
بين اخراج الذهب والفضة) عن عموم العام (في لفظ) أي في رواية (والدراهم
والدنانير في لفظ) أي في رواية
الصفحه ٢٧٩ :
يدل على عدم ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين ، كالحلى (والثاني مطلق) لأن العقد الايجابي في رواية
الصفحه ٣٠٠ :
لا الخطبة.
(ومنها : اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار) بن موسى الساباطي (٣) وهو ما اختلف رواة
الصفحه ٣١٣ : دار الأمر بين نقيضين ، مثلا رواية الجواز ورواية عدم الجواز ، أو من باب
الضدين لا ثالث لهما ، كالحلال
الصفحه ٣٣٤ :
الحمّام فليصلّ أحدكم الصلاة شكرا ، أي لأجل الشكر بأنّه خرج سالما ، ومثل ما رواه
في عيون الاخبار (٤) عن
الصفحه ٣٧٧ :
القرآن ظاهرا ، والرواية نصّا يجب طرح النّص لأجل مخالفته للكتاب ، لأنّ المراد من
طرح المخالف والأخذ
الصفحه ١٤٨ :
التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل : فإن كان كل رجل
يختار رجلا ، فلم يقم دليل
الصفحه ١٥٥ :
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٥. (الرواية : ٣٠).
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٥. (الرواية : ٣١).
(٣) الوسائل
الصفحه ١٩٣ : إلى الواقع ،
وكالترجيح بشهرة الرواية) لكون مضمونه أقرب إلى الواقع. الأولى حمل عبارة المصنّف
قده على
الصفحه ١٩٧ : المرجحات في الرجوع الى صفات الراوي ، بإن (ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريق) ويطرح قول
الصفحه ٢١٨ : مبطل فاذا جلس بقدره ، فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولكنّه قده حمل
هذه الرواية التي هي الخاص (على التقية
الصفحه ٢٩٠ : الآخر) كمن ثبت عدالته بتزكية الرجل الأعلم ، أو الأخبر دون
الآخر ، فرواية هذا العدل أرجح من رواية عدل ثبت
الصفحه ٣٠٧ :
في الركوع والسجود أو يفتحهما.
وبالجملة : أن
تعليل الأخذ بخلاف العامة في الروايات المزبورة بكونه
الصفحه ٣٠٨ : ، بخلاف المخالف ، فإنه
كاشف عن عدم التقية.
(ويدل عليه قوله عليهالسلام في رواية : ما سمعته مني يشبه قول