الصفحه ٣٢٤ : التورية ، وهذا اليق بالامام عليهالسلام) أي بشأنه «ع» (بل هو اللّائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من
الصفحه ٣٣١ :
إمامان عادلان قاسطان كانا على الحقّ فماتا عليه ، عليهما رحمة الله يوم القيمة
فلمّا قام من المجلس تبعه بعض
الصفحه ٢٢ :
الامام
أو) لا شك للإمام
مع حفظ (المأموم (١) أو) لا شك (بعد الفراغ من العمل فإنه) أي الدليل النافي
الصفحه ٥٤ : الخبر ، لان الظهور فرع صدور الكلام من الامام عليهالسلام ، فاذا كان الامام عليهالسلام لم يتكلم بشي
الصفحه ٦٤ : خارج الوقت لأجل الطريقية
ايضا ، وأما الطريقية المحضة بلا انجبار فلا تقول به الامامية فإيراد ابن قبة
الصفحه ٧٨ :
رواية الامام عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يقبل رأي الامام عليه الصلاة والسلام
الصفحه ٧٩ : فحكم الامام عليهالسلام في هذه الواقعة على ما نقل ، بأن يعطي لصاحب الدرهمين
درهما ونصفا ، ولصاحب الدرهم
الصفحه ٩٨ : ولكن أخبار
التوقف (فهي) أي هذه الاخبار (محمولة على
صورة التمكن من الوصول الى الإمام عليهالسلام كما
الصفحه ١٤٣ : حلالنا وحرامنا).
هذا ـ بالنظر
إلى أزمنة ظهور الامام عليه الصلاة والسلام ـ ظاهر ، فإن المرجع في الحلال
الصفحه ١٥٢ : ) : الراوي (أنّ الترجيح
بمطلق التفاضل) وهذا هو مراد الامام عليه الصلاة والسلام ، ولا يكون المجموع أي الأوصاف
الصفحه ١٥٦ : ، فإن الأوّل هو نقل الامام عليه الصلاة والسلام الحديث عن آبائه وأجداده
الكرام عليهمالسلام ، والثاني نفس
الصفحه ١٦٣ : المقبولة (تساويهما) بقوله : قلت فانهما عدلان مرضيان الخ (ارجعه) أي الراوي (الامام عليهالسلام إلى ملاحظة
الصفحه ١٦٤ : ) لأن القاضي على قسمين : أما منصوب ، وأما تحكيم.
أما القاضي المنصوب : هو ما ينصب من قبل
الامام عليه
الصفحه ١٨٦ : تفيد القطع بالصدور
من الامام عليهالسلام كما اذا سمعناه بلا واسطة من حضرة الامام عليهالسلام ، فهذا لا
الصفحه ٢٨٧ :
ودين آبائي (١) وبين الحكم الصادر على وجه التقية بمعنى أن الامام عليهالسلام هو الذي اتقى فحكم