الصفحه ٣٣٥ :
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام
عليهالسلام أراد حكما من
الصفحه ٣٠٢ :
ذكر (كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم ،
والخصوص والعموم) بترجيح المنطوق والخصوص
الصفحه ٣٩٧ :
(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا
الصفحه ٢٨٩ :
(ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين) يعني المرجحات السندية والمتنية (لان استيفاء الجميع تطويل
الصفحه ٢٩٧ :
القوي أو الضعيف (واستشكل في الثالث) أي فيما لا يحصل منه الظن من وجوه التراجيح منشأ
الاشكال ، هو
الصفحه ٣٥١ :
نفس شهرة أحد المتعارضين رواية عند عدم وصولها إلى حد المتواتر من المرجّحات
الداخليّة غير المستقلّة
الصفحه ١٨٣ : لا؟ كما أن المراد من الاوثقية هو الوثوق بنفس الخبر
بمعنى أنه صادق مطابق للواقع لا كاذب (وليستا) أي
الصفحه ٢٩٠ :
(ومنها : كونه) أي كون أحد الراويين (أعدل) والآخر عدل (وتعرف
الاعدلية أما بالنص عليها) كما ورد في
الصفحه ٣٢٠ :
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة
عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم
الصفحه ٣٤ :
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر
الصفحه ٨٤ :
التي يكون الكلّي موجودا في ضمنهما.
ولكنّ العمل
بأحدهما الكلّي (فليس من افراد العام).
فانّ
الصفحه ٢٣٨ :
ترجيح
التقييد) على التخصيص
فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من
الصفحه ٢٤٣ :
المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم
البيان.
فعلى هذا لا
الصفحه ٢٥٣ :
التخصيص من عام آخر ، فأيّ من العامين بعد التخصيص كان افراده اقل يعمل به
ويخصّص الآخر (فإنّ العرف
الصفحه ٢٦٥ : تخصيصه بالاستثناء الذي
هو من قبيل المتصل أوجب ظهوره في نفي الضمان عن ما عدا الدرهم والدينار ، وبين ما
عدا