الصفحه ٢٣٨ :
، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا
الماهيّة المهملة التي هي قدر
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في
الصفحه ٢٦٩ :
مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو
الصفحه ٣٧٧ :
بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(١) ظاهران في نفي الجبر والتفويض ، لا نصّان ، فإذا كان
الصفحه ١١٧ : الموضوع ولا يكون إلا بالفحص وعدم الظفر.
(هذا مضافا إلى الاجماع القطعي بل الضرورة) (١) على وجوب الفحص (من
الصفحه ٢٣٩ : لا شك أن مدلول : رقبة ، في قولنا : رقبة مؤمنة ، هو المطلق ،
والّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق ، مع
الصفحه ٢٩٨ :
وإلّا لسقط عن الحجية ، ولو كان المراد الظن بالواقع فانه مختص بالظن
بالواقع ، اذ : لا ظن في القرب
الصفحه ١٢ : صورة التزاحم الملاك
موجود في كلّ من الطرفين ، كانقاذ الغريقين ، إلّا أنّه لا يمكن امتثال كليهما
لعدم
الصفحه ١٤ :
مثل أن يقال : توضأ الا في صورة الحرج ، واغتسل ألّا في صورة الحرج ، وهكذا
بحيث ان يكون دليل الحاكم
الصفحه ٦٤ : بالعالمين في
الواقع ، وإن ليس الواقع إلّا مؤدى الامارات ، وهذا تصويب اشعري لأن الحكم الواقعي
من جهة اختصاصه
الصفحه ٩٤ : المعين.
وبعبارة أخرى :
أن المقامين وأن اشتركا في الحكم بنفي الثالث فيهما إلا أن النافي له في المقام كل
الصفحه ١٠٨ : كيفيتها ، وإلا يلزم
اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي
موضوعه
الصفحه ١٦٠ :
والحكم واضح.
قلنا : (وهي) أي المرفوعة (وان كانت ضعيفة السند ، إلا أنها) أي المرفوعة (موافقة
الصفحه ١٦١ : بأن رواه الأكثر او الجميع ولو كان ناقله
واحد ، ويقابلها شاذها وهي : ما لم يعرفها الا نادر منهم
الصفحه ١٦٦ :
بطريق الاطلاق فلا بد أن يقيد هذا الترجيح (بالمقبولة) بمعنى عدم الرجوع إلى مخالفة العامّة إلا بعد التساوي