الصفحه ٣٢٦ : ) عن أئمتنا المعصومين عليهمالسلام (التي لا تكاد تجتمع)؟ وليس هذا الاختلاف ألّا
الصفحه ٣٠٤ : ) من التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى) أعني رأي الامام عليهالسلام (والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب
الصفحه ٣١١ : المذكور) ما سمعته مني ، إلى آخره (وذهاب المشهور) إليه (إلا أنه يشكل الوجه الثاني ، بأن التعليل المذكور في
الصفحه ١٠٧ : (إلا أن يدل دليل شرعي خارج) كالاجماع ونحوه (على عدم جوازه) أي التخيير الاستمراري ، نظير : تزوج هندا أو
الصفحه ٢٥٠ : المجازي (إلا أن يفرض
ظهوره) أي كون الظن
المعتبر منفصلا أو متّصلا
__________________
(١) الاعراف : ٢٠٤
الصفحه ٣٣٥ :
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام
عليهالسلام أراد حكما من
الصفحه ٣٨٨ : (وقوله (ع) : ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال
(٢)) فلو أجتمع في العين الواحدة حظر واباحة
الصفحه ١٨ :
__________________
(١) الكفاية ج ٢ ص ٢٨٩ والوسائل الجزء ـ ٢ ص ـ ١٠٠٦ (الرواية : ٢).
(٢) بحار الأنوار ج ٢ ص ـ ٢٧٢ و ٢٨١ (الرواية
الصفحه ٥٣ : .
(٢) الوسائل : الجزء ٤ ص ٦٥٧ (الرواية : ٣) وفي بحار الأنوار ج ـ ٨٤ ص ـ ١٠٨.
الصفحه ١٤٥ :
__________________
(١) وفي بحار الأنوار (ص ـ ٢٢٣ ج ـ ٢) ط الحديثة ، فارجه : بكسر الجيم
والهاء ، من : أرجيت الأمر بالياء ، أو
الصفحه ٣٠٧ :
بن خالد : شيعتنا المسلّمون لامرنا ، الآخذون
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ـ ١٦ (الطبعة
الصفحه ٣٢٧ : ).
(٢) بحار الانور : ج ٢ ص ـ ٢٣٦ ، الرواية : ٢٤.
الصفحه ٣٢٨ : رأي واحد (مع اتّفاقهم على مخالفتهم) للعامة
__________________
(١ و ٢) بحار الانوار
الصفحه ١١٥ :
الجمع في العمل) لأجل تكافؤ الدليلين (لا يوجب) طرح كليهما ، بل لا يوجب (إلّا طرح
البعض) لأن الميسور
لا
الصفحه ٢٧٢ :
أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله