الصفحه ٢٠١ : الفسّاق ،
مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، ويبقى : لا تكرم الفسّاق على عمومه وبالتصرّف في الفسّاق بإن
يجعل
الصفحه ٢٠٨ : : أغتسل وينبغي مع فرق ما سيأتي بيانه عن قريب
إن شاء الله تعالى.
الثالث : أن
يكون الجمع بينهما بالتصرّف
الصفحه ٢٦٠ : الكلام معه يكون ظاهرا في ثبوت
الحكم لتمام الباقي ، وكون موضوعه هو تمام الباقي ، فلذا إذا جاء مخصص منفصل
الصفحه ٣٢٠ : بانحصار احتمال التأويل
في المخالف دون الموافق إلّا أنّه أجاب بما ذكر فمعارضة احتمال التقيّة مع احتمال
الصفحه ٣٨٢ :
(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (١) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دلّ على الأصول
الصفحه ٤٨ : الصدور (والعمل بخلاف
ظاهرهما) لعدم امكان
رفع اليد عن السند مع كونه مقطوعا.
اما التأويل في الخبرين
الصفحه ٥٥ :
يقتضيانه
بحسب اللغة والعرف) بمعنى انه مع العلم بصدور كليهما يتصرفون في ظاهرهما ، ويأولون كليهما
الصفحه ١٠٤ :
بقوله : حكم تخيير هل يختص بالمجتهد أم لا؟ (مع أن حكمه) أي المجتهد (وهو البناء على الحالة السابقة مشترك
الصفحه ١٦٥ : .
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة
الصفحه ١٨١ : بعد التأمل في أدلته هو صورة تساوي الخبرين من جميع الجهات ، ولا ينافي
ذلك مع وجوب الترجيح بكلّ مزية من
الصفحه ٢٥٧ : لسبق
ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر) وكذلك الحكم أعنى عدم ملاحظة الترتيب وتخصيص العام بهما
الصفحه ٣٤٥ :
(قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما) أي بصدور الخبرين (مع وجوب حمل
احدهما المعيّن على التقية).
إذ
الصفحه ٣٦٧ : عن المعارض فما ظنّك به) أي بالخبر المنافي (معه) أي مع التعارض ، وهذا الدليل ناظر الى الصنف الثّاني
الصفحه ٣٨٤ :
موردا) من أدلّة الأصول.
وقد عرفت سابقا
أنّ العام الأقل موردا عن العام الآخر ، يعامل معه معاملة
الصفحه ٣٩١ : التخيير.
وأمّا ثانيا : (مع أنّ ما ذكره من استفادة الحظر أو الاباحة من الشرع لا ينافي ترجيح احد
الخبرين