الصفحه ٢٥٢ : العام بارتكاب
التخصيص في الثاني دون الأول ، لأن العام بالذات يدل على العموم ، ويعبر عنه
بالفارسية به
الصفحه ٣٢٣ : الامام (ع)
اتقى ، اذ حين بيانه كان أحد من المخالفين حاضرا في مجلسه ، فقال (ع) : يجوز المسح
على الخفين
الصفحه ٣٤٥ :
(قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما) أي بصدور الخبرين (مع وجوب حمل
احدهما المعيّن على التقية).
إذ
الصفحه ٣٧٨ :
على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل
صدرها على مورد الحكومة
الصفحه ٣٣ :
وأما بناء على
كون المدرك في اعتبار اصالة الظهور هو جهة كشفه وإراءته ولو نوعا عن المراد النفس
الصفحه ٤٢ : بينهما مهما أمكن.
(و) استدل على اولوية هذا الجمع مرة (اخرى) بقول العلامة قده ، في محكى النهاية (بان
الصفحه ٥١ : استصحاب الحياة على المسببي وهو : اصالة عدم الوجوب في
الشبهة الموضوعية.
كذلك حكومة الخاص على العام أعني
الصفحه ١٤٩ :
يوجب كونها معارضة له عنده ، لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله
إياها على ما لا ينافي لما
الصفحه ١٦٢ :
ملخصه : أنّ
الروايتين تدلّان على الشهرة الروائية ولكن العمل المشهور على طبق المرفوعة ، فهو
خارج
الصفحه ١٩٣ : المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن
الصفحه ٢٧٥ :
أي الذهب والفضة على الدرهم والدينار فالذي استثنى هو الدينار والدرهم فقط
، فالذهب والفضة المصوغتين
الصفحه ٤٣ : اولوية الجمع
بذاك المعنى و (ان العمل بهذه القضية على ظاهرها) يعني ان القول بوجوب الجمع بمجرد الامكان
الصفحه ٥٠ : منهما على حد سواء كذلك فيما نحن فيه.
نهاية ما قيل :
دوران الامر بين الجمع والطرح ، ولا يتعين الاخذ
الصفحه ١١٣ :
أصل معتبر في المورد موافق لاحدى الامارتين يوجب ترجيح الموافق للأصل على
معارضه ، وهذا مبنى على
الصفحه ١٨٥ :
الاوصاف ، يدل على ان مراده عليه الصلاة والسلام كان كل واحد ، وإلّا لكان
له (ع) أن يبين للراوي