الصفحه ٢٨٧ : من المصنف قده (فيكون أحدهما) أي أحد الخبرين (بحسب المرجح) ككون الخبر المخالف للعامة مثلا (أقرب إلى
الصفحه ١٠٢ : ، فيكون ايجابه على
المقلد تشريعا ، لأنه عبارة عن ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدّين بقصد أنه
منه ، أو
الصفحه ٢١٧ : .
(وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر) بتقديم النصّ على الظاهر (من بعض الاصحاب) فانّهم قدّموا
الصفحه ٣٣٠ : القرينة يوجب ظهورا للفظ على خلاف ما كان اللفظ ظاهرا فيه مجردا عن
القرينة ، وهذا الظهور الجائي من قبل
الصفحه ٣٢٥ : فوائده (في جملة المطاعن ، على ما ذهب اليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على
التقية ، بل المحدّث المذكور
الصفحه ٧٣ :
قاعدة الجمع (في التبعيض فيهما) أي في البينتين (من حيث
التصديق) من كل منهما
في بعض ما قامت عليه من
الصفحه ٣٥٧ : ) كما يظهر من التتبع في كلماتهم (أنّ المراد منه) ترجيح ما هو (الأقرب إلى
الواقع والارجح مدلولا
الصفحه ١٥٧ : محمول على الاستعارة والمراد أنّ العمل على
الثاني دون الأوّل.
(الثالث عشر) من الأخبار الواردة (ما بسنده
الصفحه ٢٢٠ : ء ، و : يعاد (وليس الوجه في الجمع) بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب من باب (شيوع التخصيص) الذي دلّ عليه العقل
الصفحه ٥٤ : وظهورا (ولا مرجح لعكس ذلك) وهو تقديم الجمع على الطرح.
واما وجه اضعفية هذا الاعتراض ، من
الاعتراض السابق
الصفحه ٢١٨ : على التقية.
(ومنها) أي ومن موارد تقديم الظاهر على الاظهر (ما تقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة) أي من
الصفحه ٢٠ : ، وأما اذا كان التخيير شرعا ، فدليل البينة حاكم عليه ، مثل
ما ذكرنا في الفقاع.
والى ذلك كله
أشار بقوله
الصفحه ٣٧٦ : يشمل جميع صور الموافقة للكتاب والمخالفة.
وعليه فالصّورة
الأولى ، أعني ما كان من قبيل العام والخاص
الصفحه ١٥٢ : فيه.
(الثاني)
من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه ابن
أبي جمهور الاحسائي ، في
الصفحه ١٢٥ :
ما
دل امارة غير معتبرة على وجوبه) أي ما دل (مع احتمال
الحرمة) كما إذا قامت
الشهرة على وجوب شي