الصفحه ٢٦٤ : ضمان الا الدينار والدرهم ، وبين ما دل على
ضمان الذهب والفضة عموم من وجه
الصفحه ٧٩ : فحكم الامام عليهالسلام في هذه الواقعة على ما نقل ، بأن يعطي لصاحب الدرهمين
درهما ونصفا ، ولصاحب الدرهم
الصفحه ٢٣٠ :
الاحكام بأنّ لهم تغيير الحكم حسب المصالح والمفاسد ، وهم عليهمالسلام معصومون لا يخطئون ، ويدّل عليه ما قد
الصفحه ٨٧ : الآخر ،
لفرض عدم القدرة على كليهما ، فيكون حال الخبرين اعني وجوب العمل بصدق العادل ، في
كل منهما من قبيل
الصفحه ٤١ : ).
والمراد على ما
يظهر من كلامه هو الامكان الاعم من العقلي (خير من ترك
احدهما وتعطيله) قوله : (باجماع العلما
الصفحه ٢٩٥ : ،
وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما) أي أحد الخبرين (أقرب الى
الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في
الصفحه ٣٥ : ) لعله اشارة الى ان تقدم ادلة الامارات على ادلة
الاستصحاب ، من باب الحكومة ، وفي المقام يقتضي كونه من باب
الصفحه ٢٤٠ : معنى قولهم : أن
التقييد أولى من التخصيص (على ما حققه سلطان العلماء قده من كونه) أي كون التقييد (حقيقة
الصفحه ٧١ : بالنصف ، فلو فرض : أن أصل الثمن اثنا عشر فيرد من أصل
الثمن نصفه الى المشترى وهو ستة.
(وكيف كان فالكلام
الصفحه ٢٨٤ : على ما اختاره
المشهور ، واجمال المتعارضات أو المتعارضين فيها في وجه والرجوع إلى القواعد ان
كانت
الصفحه ١٥ : تسميته
بالاجتهادي والفقاهي ، وهو : أنّ الاجتهاد على ما عرفوه ، هو استفراغ الوسع لتحصيل
الظن بالاحكام
الصفحه ١٠٠ : ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية) مع عدم ظهور أخبار التخيير على خلافها لأنه يمكن أن
الصفحه ٢٣٦ : من مذهب الاصحاب ، وأن
ذهبت الحنابلة على ما حكي عنهم الى جواز توجيه الخطاب نحو المعدومين (أو فرض
الصفحه ٢٤١ : المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ،
والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل
الصفحه ٣٦٧ : القسم
الثّاني (على قسمين).
القسم (الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين) لاقربيته الى الواقع