الصفحه ٢٤٦ : مرجعا عند الشك في تحقّق النسخ لوضوح أنّه لا بدّ في تخصيصها من الاقتصار
على ما علم نسخه شرعا.
فنقول
الصفحه ٢٠٢ : الأدلّة (من : أنّ الجمع
من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر ، وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض
المحدثين
الصفحه ٣٦٦ : خارجي آخر يكون المدار على ما رجّح في نظر
المجتهد.
هذا كلّه في
بيان القسم الأوّل من المرجّحات الخارجيّة
الصفحه ٣١٧ : ) وأقرب إلى الحق وعلى هذا فيكون المراد من كون الرشد في
خلافهم ، كون خلاف العامة في معرض الحق من حيث كثرة
الصفحه ٣٨٩ : الاحتمالين.
(فالمتجه) بعد تضعيف دلالة الخبرين على تقديم الحاظر (ما ذكره الشيخ قده في العدة من ابتنا
الصفحه ٢٤٩ : الكاشف عن
معناه الحقيقي ما دام لم يثبت بقرينة متّصلة أو منفصلة ارادة خلاف الظاهر منه
فيحمل اللفظ على
الصفحه ٥٥ : المرجوحيّة وظاهر في الحرمة ، فنتصرف في كليهما ، وتكون
النتيجة كراهة اكرام العلماء.
(ولاجل ما ذكرنا) من ان
الصفحه ١٩٤ :
أظهر دلالة منه (فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا
ينبغي الارتياب) والشك (في عدم ملاحظة
الصفحه ١١٩ :
كله (أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت) سابقا (ـ بعد عدم جواز
طرحهما معا ـ) لو لم يجب الترجيح
الصفحه ١٣٥ : التخيير هو صورة تكافؤ) أي تساوي (الخبرين ، أما
مع مزية أحدهما) أي أحد المتعارضين (على الآخر من بعض الجهات
الصفحه ٢١٩ : ) يعني ما يكون نظير الامر والنهي (في قرب التوجيه) بالحمل على غير الظاهر لكثرة استعمال الامر في
الاستحباب
الصفحه ٢٨٢ :
وذلك مثل ما
إذا ورد عامان من وجه متعارضان ، وخاص مطلق بالنسبة إلى أحدهما ، فلا ريب أن هذا
الخاص
الصفحه ١٤٠ :
ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله
الصفحه ٢٩٦ :
(وأنما التجأنا الى طرح أحدهما) أي أحد الخبرين (بناء على
تنافي ظاهريهما ، وعدم إمكان الجمع) العرفي
الصفحه ٣٩٠ : ء على ما اختاره من التوقف وحصره لهما في الشرعيّين فلا ترجيح له
بذلك الحكم العقلي.
ويرد على الشيخ