الصفحه ٣٦٨ : (لكونه) أي الخبر المخالف (أخص منه) أي الكتاب وقد مرّ مرارا تقديم النصّ على الظاهر فيخصّص
عموم الكتاب
الصفحه ٢٧٩ : عموم ما دل على عدم الضمان بما عدا الحلى
غير المسكوك.
(وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر
الصفحه ٩٩ : و (أنّه لو لا ذلك) أي لو لا حجية الأخبار من باب السببية والموضوعية (لأوجب التوقف) اذ : لو كان اعتبارها على
الصفحه ٣٧٧ : بالخبر
، كما مرّ مرارا.
(وأمّا الأشكال) الأوّل (المختص
بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة
الصفحه ٧٥ : ) كانا أعني أكرم وأهن (ظاهرين) متساويين (فيمكن الجمع
بينهما) أي بين
الدليلين المذكورين (على وجه التجوز
الصفحه ٣٢٢ : مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على
ما يظهر من الأخبار).
(أحدهما) أي أحد الوجهين (كونه
الصفحه ١٤٩ :
يوجب كونها معارضة له عنده ، لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله
إياها على ما لا ينافي لما
الصفحه ٣٣١ :
السّلام
من تقية على ما اخترناه من أن التقية ، على وجه التورية) بان يراد من الالفاظ المذكورة
الصفحه ١٩٠ : يجب الأخذ به فهكذا ما نحن
فيه ، لأن المنقول باللفظ لا ريب فيه ، بالاضافة إلى المنقول بالمعنى (وكذا
الصفحه ٣٩٣ : قوله «ع» : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (فيها) ـ في المسألة الأولى ـ أي ولكن المصنّف قده لم يرتض
بهذا
الصفحه ٤٠ :
البين ، فالقاعدة تقتضي التساقط على الطريقية ، وأما التخيير فبناء على السببية او
الرجوع الى اخبار العلاج
الصفحه ١٩٥ : : أنّه
لا أشكال في تقديم المرجح من حيث الدلالة على ساير المرجحات على ما هو مقتضى
الاخبار ايضا (ولا يدخل
الصفحه ١٠٨ : على
ما هو عليه ، بل يعم ما روي اليه طريق غير علمي معتبر فيه ـ من قبل الشارع ـ.
والتخيير أنما
هو ثابت
الصفحه ٣٩١ :
ورود النهي فحكمه الاخذ بطرف الاباحة (أو) دلّ من الشرع (على اصالة
الحظر مثل : دع ما يريبك الى ما لا
الصفحه ٢٩٩ : الفصيح عليه من حيث أنه فصيح.
وعلى هذا فمرجع
هذا الوجه الى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ ، على ما