الصفحه ١٧٣ : والأفقهية ، والأورعية ،
والأوثقية ، إلى غير ذلك من المرجحات أيضا كما مرّ.
وثانيا : أنّه
قده رد علم ذلك كله
الصفحه ١٩١ : بالمرجح ، أنّه قد مرّ أنّ المرجّح
الخارجي هو ما يكون مستقلا بنفسه في الدليلية على تقدير اعتباره في نفسه
الصفحه ٢٤٢ : المعنى فيكون البدلية من حيث الصدق ، أي لا يصدق على اثنين مرّة واحدة ،
فرجل في قولك : جئني برجل ، للعموم
الصفحه ١٤١ : ما وافق
الكتاب ، وغيره فلا يجوز الحمل على الاستحباب (فتأمل) لعلّه اشارة إلى أنه لا غرو في التفكيك بعد
الصفحه ١٦٨ : الروايات الدّالة إلى أنه عجّل الله فرجه
أن يأتي بدين جديد ناظرة إلى أمثال ما ذكر اي نسخ الكعبة.
وبالجملة
الصفحه ٣٤ :
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر
الصفحه ١٣ :
ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل
البراءة ما لفظه : ويطلق على
الصفحه ٢١٣ : كونه
زوجا ، وفيما نحن فيه لا يضرّ التفكيك بناء على الظاهر ـ وإن كان الحكم في الواقع
واحدا ـ فبعد ما دلّ
الصفحه ٢٠٨ : ،
على الكراهة لا الحرمة ، فان الكراهة تجتمع مع الرخصة في الفعل ، لكن مع الاحتياج
الى شاهدين.
فحينئذ
الصفحه ٢٢٧ : بعده ، وقد مرّ مثاله آنفا (والمعروف تعليل ذلك) الاولويّة (بشيوع التخصيص) والكثرة الى حدّ حتّى قيل معه
الصفحه ٢٣٢ : المخصّصات المنفصلة ، وقد تأخّر بيانها لمصالح أوجبت اختفاء الحكم
الواقعي الى زمان ورود المخصّصات وقد مرّ
الصفحه ٢٠٤ :
حتّى نحتاج الى المرجّح.
(ولهذا) أي ولأجل ما ذكرناه (لا يطرح الخبر
الواحد الخاص بمعارضة العام
الصفحه ٣٧٩ : الصّورة الأولى ، يعني فيما ذكره سابقا من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ،
ومراعاة الأرجح منهما ، لا ما ذكره
الصفحه ٣٠٠ : ، بها قرحة في فرجها ، والدم سائل لا تدري
من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم
الصفحه ٢٧ : ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الادلة
الظنية على الاصول)
وقد مر توضيح
الحكومة بكلا قسميه (فنقول قد