الصفحه ١٢٧ : لأحدهما على الآخر تساقطا معا ، فيجب التوقف والرجوع إلى
الأصل.
ومجرد مزية
احدهما على الآخر وكونه أقرب منه
الصفحه ١٢٣ :
يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام
الدليل على تقديم قول
الصفحه ٢١٢ : بحمل ينبغي على الوجوب حتّى يجمع مع الأمر ، وإلا
فالمتّجه هو الرجوع الى المرجّحات ، وأشار اليه بقوله قده
الصفحه ١٧٤ : في
تصحيحها ، وذابت الابدان في تنقيحها إلى آخر ما أثبت به.
(وقوله قده ولا نعرف من ذلك إلا أقلّه
الصفحه ٣٠٦ :
(الثاني كون الرشد في خلافهم) فيصير أوثق نظرا إلى أن الغالب كون ما وافقهم مخالفا
للحق والواقع
الصفحه ٢٦٣ : ليست من جهة النصوصية بل من جهة الظهور (لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب ، أو لفظ القرينة) أي
الصفحه ١٧٢ : الاسلام) الكليني (رضوان الله
عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر) من وجوه الترجيح دون الجمع
الصفحه ٢١٠ : أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية) من الأعدليّة ونحوها (فيهما) أي في الخبرين (على الاطلاق) أعني مادّة
الصفحه ١٦٣ :
الترجيح في مستنديهما) بقوله «ع» : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع
عليه بين
الصفحه ١٥٤ :
تؤذّن ولا تقم ، وفرضنا في السنة المتواترة اذّن وأقم فهذا يدلّ على الرخصة (وبأيهما شئت ، وسعك الاختيار من
الصفحه ٢٦٧ : فإن ما يدل بعمومه على عدم
الضمان أعم مطلقا مما دل على الضمان في الدرهم والدينار ، ومما دل على الضمان
الصفحه ٢٧١ : بالاطلاق.
ويمكن أن يقال
: أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليهالسلام : ليس على مستعير عارية
الصفحه ٢٢٢ : توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).
(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة
، ومرجعها) أي
الصفحه ٣٠٧ : أقرب إلى الواقع حتى أنه
يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو
الصفحه ٣٤٠ : حكى) فلا بدّ من التأمّل في حمل الرواية على التقية ، ولا
يجوز المبادرة الى حملها على التقية بمجرّد