الصفحه ٢٢ : مثل لذلك في الكتاب بأمثلة المذكورة منها :
الشك في حكم النافلة إلى آخر ما ذكره هذا وأورد على تفسير
الصفحه ٢٨٦ : صدور أحد الخبرين أقرب) إلى الواقع (من صدور غيره) عن المعصوم عليهمالسلام (بحيث لو دار الأمر بين الحكم
الصفحه ١٦٤ : ) لأن القاضي على قسمين : أما منصوب ، وأما تحكيم.
أما القاضي المنصوب : هو ما ينصب من قبل
الامام عليه
الصفحه ٣٩٧ :
الترجيح في ذلك يرجع إلى تساقط المتعارضين أو سقوط ما ارتفع الظن منه في الحجّية.
وأمّا أن قلنا
بحجيتها من
الصفحه ١٦٠ : ، من حيث تقديم
الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة.
مع (أنّ عملهم على طبق المرفوعة) بتقديم
الصفحه ٣٦٥ : الخارجيّة الآخر على الخاص) لأنّه يكشف عن قوّة دلالة ما تخيّل أنّه أضعف دلالة ،
فيرجع الى الجمع الدّلالي
الصفحه ٣٩٦ : : (الّذي) صفة لعدم التمكن (يحمل عليه أخبار التوقف والارجاء) أي تأخير الأمر من وقت إلى آخره حتّى يحصل
الصفحه ٢٣٨ :
ترجيح
التقييد) على التخصيص
فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من
الصفحه ١٠٦ : المتعارضين ما ينفعه.
وهذا بخلاف
تخيير الحاكم ، فانه يأخذ باحدهما ، ويقضي بين المتخاصمين على طبقه ، ويجب على
الصفحه ٦٥ :
ما وافق الاصل ، أو العمل بالتخيير على موجب الاخبار العلاجية (يجب طرح أحدهما) أي أحد المتعارضين
الصفحه ٢٤٥ : فلا
ينبغي الاشكال في تقديم ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات لغلبة
ساير الوجوه
الصفحه ٨٦ : بين كون ادلّة) الّتي دلّت على حجّية (الامارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع).
(فنقول
أنّ الحكم
الصفحه ٨٨ : ، وهذا) أي عدم وجوب هذا عند الامكان (خلاف ما فرضنا ، من عدم تقييد كل منهما) أي من الواجبين (في مقام
الصفحه ١٧٠ : : الأخذ بالظواهر من دون تأمل ونظر إلى ما يصرفها عن ظاهرها (وعدم
__________________
(١) الوسائل : الجز
الصفحه ٦٦ :
مجملين
ويرجع) في هذه الموارد
(الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة