الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ١٢ :
موضوع مستقلّ (لم يمتنع اجتماعهما ، ومنه) أي وممّا ذكر من أنّ التعارض ، هو تنافي مدلولي
الدليلين على وجه
الصفحه ١١٠ :
لعدم وجود المصلحة.
ومقتضى القاعدة
بناء على الطريقية التساقط ، والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما
الصفحه ٣٢٦ : تحصيلها من معادنها البلدان الى آخر ما أثبت به (٤) فبعد تصحيح هذه الأحاديث قال المحدّث المذكور (صحّ للقائل
الصفحه ٢٥٤ : النراقي قده.
وملخّص ما ذكره
المصنّف قده هنا الى آخر المسألة هو إرجاع جميع اقسام التعارض بين أزيد من
الصفحه ٨٢ : ، ولا نصف من كلّ منهما (لأنّ دليل
الحجيّة مختصّ بغير صورة التعارض) لأنّه ما جعل المعصوم (ع) العمل في
الصفحه ٢٩٨ : الى الواقع ، وإلا كان المرجوح موهونا (ولو فرض) في ما نحن فيه (شيء منها) أي من هذه المرجحات (كان
الصفحه ٢٨ :
عليه لو لا هذه الامارة وهو) الحكم الظاهري الشرعي بالحلية لو لا الامارة ، وهو
المراد من قوله (ما ذكرنا
الصفحه ٤٦ : ، وإلّا فمقتضى الاصل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار
الصفحه ١٧ : المورود عليه حتى يعارض ، ونحتاج بطرحه ، لأن موضوع الأصل
لو كان شرعيا هو رفع ما لا يعلم ، ولو كان عقليا هو
الصفحه ١٧٩ : ، كما نقل عن ابن عبّاس ، فالأمر تعلّق بمقدار من غسل الوجه
والزيادة عليه من العارضين يشك في وجوب غسلهما
الصفحه ١٠٧ :
التخيير الاستمراري (الى المحققين) بل الى المشهور.
واستدل له (ـ لما عن النهاية ـ من أنه ليس في
الصفحه ١٦٢ : الجواب عن تعارض المرفوعة مع المقبولة من حيث
الترتيب ، ما حاصله : بأنه فرق بينهما ، لأنّ المرفوعة راجع إلى
الصفحه ١٣٠ : معارضها) أي الامارة (أقوى) نظير :
حجية الظن على
الانسداد ، فيعتبر اقربيته إلى الواقع.
(وبالجملة
الصفحه ١٧٥ : ولأجل أنّ الترجيح قد يكون بمرجّحات ظنية لا دليل
على اعتبارها مضافا إلى تقييد اطلاقات التخيير من دون نصّ