الصفحه ٩٥ : (فيتساقطان من
حيث جواز العمل بكل منهما) أي الدليلين.
إذ : على
السببية مقتضى الامتثال في كل منهما موجود
الصفحه ٢٧٨ : من العارية ضمان.
ومن المعلوم أن
النسبة بين هذا (وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم
الصفحه ٢٨٨ : موافقا للشهرة ، يقدم الخبر الأول الموافق للشهرة على
الخبر الثاني.
والدليل على
ذلك : أنه بعد ما كان حجية
الصفحه ١٥٩ : ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ،
ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة
الصفحه ١١٢ : ، وتوثيق
العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا
أهل الاطلاع من
الصفحه ١٤٦ :
متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو
وظيفته من الترجيح والتخيير
الصفحه ٣٤٩ : المخالفة هو من حيث المضمون إلى الواقع (كون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد من الباطل ، كما يدلّ عليه جملة من
الصفحه ٣٣٦ : (موافقة العامّة في الأخبار) كقوله «ع» : خذ ما خالف القوم ، أو العامة.
(وأخرى) قد يكون (من حيث
اخبارهم
الصفحه ١٤٣ :
نعم يستثنى منه
ما إذا توقف التوصل إلى الحق على التحاكم إليهم ، أو إذا كان في مقام التقية ،
وغير
الصفحه ١٤٨ :
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو
عموما.
وأما قاضي
الصفحه ٢٥٦ : تنقلب النسبة الى العموم من وجه ، بعد ما كانت قبل
تخصيص العام بالدليل اللبي العموم المطلق (فاذا ورد
الصفحه ٣٠٥ : بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في
الصفحه ٢١١ : البعض الآخر.
ووجهه : أنّ
العامين من وجه ، قد لا يعدّ عرفا من الاخبار المتعارضة التي يرجع فيها الى
الصفحه ١٥٨ : وهو غير هذا
الفرد (هذا ما وقفنا) أي اطلعنا (عليه من
الأخبار الدالّة على التراجيح ، إذا عرفت ما تلوناه
الصفحه ٣٨ : الظن بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ،
لان ما ذكرنا من الحجة على العمل