الصفحه ٣٠٠ : الآخر من الخطب والمواعظ ،
فهي خارجة عن محل الكلام ، فلا يكون الأفصحيّة من المرجحات ، لأنه في مقام الفتوى
الصفحه ١٩٨ :
__________________
(١) الاستبصار : ج ـ ١ (في اقسام الحديث ومحامله) ص : ٤.
(٢) عن الإمام الصادق عليهالسلام : ما أحبّ الله من عصاه
الصفحه ٣٠٥ : بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في
الصفحه ١٧٠ : الآخر ، وأن الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكية عنهم عليهمالسلام) لقوله «ع» في
الحديث انتم أفقه
الصفحه ٢٩٤ : : إعطاء كتاب الحديث لان ينسخ ، وبعد رؤية الشيخ نبذا من مكتوبات
الراوي يقول : أجزت لك في روايته عني.
الصفحه ١٦٥ :
الجائر ـ (هذا التوجيه) الذي ذكرناها (غير بعيد).
الموضع (الثاني : أن الحديث الثامن ، وهي رواية
الصفحه ٤١ : ).
والمراد على ما
يظهر من كلامه هو الامكان الاعم من العقلي (خير من ترك
احدهما وتعطيله) قوله : (باجماع العلما
الصفحه ١٥٦ :
عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (وحديث عن
آخركم) مثلا عن
إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه
الصفحه ٣٣٥ :
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام
عليهالسلام أراد حكما من
الصفحه ٢٨٦ : فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات
من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص
والظاهر ، أو الأظهر والظاهر
الصفحه ٣٩٨ : القطعيّة سنده (فان قيل
بحجيتها) أي تلك الطرق
الظنّية من الاستقراء والشهرة بناء على عدم شمول الحديث لها كما
الصفحه ٣٠١ :
__________________
ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال : فان
خرج الدم من الجانب الايسر فهو من
الصفحه ٣٦٤ : ، وتزعم أنّك صاحب قياس ، وأوّل من
قاس ابليس ، ولم يبن دين الله على القياس ، الحديث (الوسائل : الجزء ١٨
الصفحه ٥٥ : : يأتي عنكم الخبران ، او
الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ الخ وتحيرهم من حيث كيفية العمل بهما الداعي الى
الصفحه ١٨٢ : ) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من
الروايات) ولكن إفادة
بعض تلك الفقرات للمطلب على