البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
١٨٩/١ الصفحه ١١٨ : شرح الوافية ، إلا أنه قائل باستحباب الترجيح
بها كما سيأتي في كلام المصنف قده ، نقله منه أيضا
الصفحه ٣٠٤ : ) من التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى) أعني رأي الامام عليهالسلام (والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب
الصفحه ٧ : قلمي ، ومن نظري القاصر ، والله هو العاصم ،
وسمّيتها ب «جواهر العقول في شرح فرائد الأصول» والله تعالى
الصفحه ١٥٣ : : ٢).
(٢) القاعدة الأدبية تقتضي بأن يكون العبارة في الموضعين فاعرضوا بهما ، إذ
: على ما قاله التفتازاني في شرح
الصفحه ٤٠ : الوسائل في الفائدة الثانية من
الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها : ما هذا لفظه :
بقي التنبيه : وهو أن
الصفحه ٢٨ : قده لم لم تكتب مباحث الالفاظ.
قال : لما نظرت
كتاب هداية المسترشدين ، في شرح معالم الدين صرفت النظر
الصفحه ٩٨ : ، وردوه
الينا ـ عند التمكن من الوصول ـ حتى نشرح لكم من ذلك ـ المشتبه معناه ـ ما شرح
الله لنا الخ (١) فان
الصفحه ٢٤٩ : معناه الحقيقي حتّى يثبت خلافه.
ومثّل له في
شرح الزبدة على ما حكى عنه بما لو ورد من وطء أمة أبيه فليس
الصفحه ٣٣٩ : (أهل مكة على
فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك) (١)
__________________
(١) في شرحي
الصفحه ١١٥ :
الجمع في العمل) لأجل تكافؤ الدليلين (لا يوجب) طرح كليهما ، بل لا يوجب (إلّا طرح
البعض) لأن الميسور
لا
الصفحه ٢٧٢ :
أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله
الصفحه ٢٣٨ :
، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا
الماهيّة المهملة التي هي قدر
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في
الصفحه ٢٦٩ :
مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو
الصفحه ٣٧٧ :
بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(١) ظاهران في نفي الجبر والتفويض ، لا نصّان ، فإذا كان