وجوب الترجيح ، واستحبابه ، وعدم شيء منهما (ويدل على المشهور) وهو وجوب الترجيح ، إذا حصل المرجح لاحدى الامارتين (ـ مضافا إلى الاجماع المحقق) أي المحصّل بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول باستحباب الترجيح (والسيرة القطعية) من الآن إلى زمان المعصوم (ع) في مقام العمل ، والاستنباط بحيث يكشف عن رأيهم (والمحكية عن الخلف والسلف) في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنيين على المرجوح منهما (وتواتر الاخبار بذلك ـ) أي بوجوب الترجيح ، فيحصل من تراكم جميع ذلك ، القطع بوجوب الترجيح.
مضافا على ذلك كله (أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت) سابقا (ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ـ) لو لم يجب الترجيح والعمل بالراجح ، لوجب احد الأمرين.
(أما التخيير لو كانت الحجية) في الأخبار (من باب الموضوعية والسببية) فتكون علة لأحداث حكم مماثل لمؤديها ، فيكون الحال فيها كالحال في تزاحم الغريقين بالنسبة إلى الانقاذ ، فكما لا تعارض بينهما بالنسبة إلى وجوب الانقاذ بل مقتضى عموم الأدلة : وجوب انقاذهما معا ، فكذا في الخبرين المتعارضين مثلا ، فإن مرجع القول بالتعبد في العمل بالخبر الواحد ، إلى أن المطلوب هو الأخذ بخبر العادل ـ مع الإغماض عن كون ما أخبر به مطابقا للواقع ، أو مخالفا له ـ.
فمن حيث أنه يوجب مصلحة جديدة ، أما مساوية مع الواقع ، أو راجحة عليه ، فيؤخذ به فمع التزاحم يكون مقتضى عموم الدليل ، الدال على وجوب الأخذ به ، العمل بهما معا ، ولا تعارض بينهما في الحقيقة ، بل التزاحم من أجل عدم تمكن المكلف من الأخذ بهما ، لمكان اختلاف مدلوليهما.
(وأما) الأصل الأولى (التوقف لو كانت حجيتها) أي الأخبار (من باب الطريقية) والكشف والظن النوعي ، كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها