أحكام القرآن
الأحكام : جمع حكم. وهو لغة : بمعنى المنع والقضاء ، يقال : حكمت
بكذا. أى : منعت من الخلاف. والحكمة تمنع صاحبها من فعل الرذائل. كما فى «المصباح
والقاموس».
واصطلاحا : الذى
نقصده هو الحكم الشرعى ، وقد اقتصر بعض الأصوليين كالبيضاوى وابن السبكى على الحكم
التكليفى فى تعريف الحكم الشرعى ، ولكنها طريقة ضعيفة عند الأصوليين ، نصّ على ذلك
شيخ أشياخنا محمد بخيت المطيعى. وعرفها ابن الحاجب فزاد الحكم الوضعى ، وهو
الصواب.
نرى أن أمثل
التعاريف هو : الحكم : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو
الوضع) ، فقولهم : (خطاب الله) يقصد به توجيه الخطاب أى : الكلام المخاطب به كلام
الله النفسى القديم ، وخرج به كل خطاب لغيره ـ سبحانه ـ ومن قال لا يشمل الأحكام
الثابتة بالسنة والإجماع والقياس ، قلنا هذه الأدلة معرفات للخطاب وليست مثبتات
له. وقولهم : (المتعلق بفعل المكلف) أى : تعلقا معنويا فى الأزل وتنجيزيا بعد
البعثة ، ووجود المكلف على شرط التكليف ، وخرج خطاب الله المتعلق بالذوات والصفات
والجمادات ، وقولهم : (بالاقتضاء) وهو الطلب فيكون للفعل والترك ، وللفعل قد يكون
جازما فهو الإيجاب ، أو غير جازم فهو الندب ، وللترك فيكون جازما وهو التحريم ، أو
غير جازم وهو الكراهة. وهو ـ بالاقتضاء ـ قيد أخرج خطاب الله المتعلق بأفعال
المكلفين على سبيل الإخبار ، كما فى قوله تعالى :
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ
وَما تَعْمَلُونَ).
وقولهم : (أو
التخيير) هو الإباحة فصارت الأحكام التكليفية خمسة ، وهى كذلك عند الجمهور ـ وقولهم
(أو الوضع) أى : جعل الشيء سببا كالسرقة سبب فى القطع ، أو شرطا كالطهارة شرط فى
الصلاة ، أو مانعا كالسكر والجنابة المانعين من الصلاة ، أو صحيحا فتترتب عليه
آثاره ، أو فاسدا فلا تترتب.
فأقسام الحكم
الوضعى خمسة أيضا ، وهى المعتمدة عند الجمهور. وكل واحد من أقسام الحكم التكليفى
الخمسة ، تتأتى معه أقسام الوضعى الخمسة فيكون حاصل أقسام