(٩٤) قال فى اللسان :
«فى حديث أنه رخص فى العرية والعرايا ، قال أبو عبيد : العرايا واحدتها عرية ، وهى
النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا.
والإعراء أن يجعل له ثمر عامها.
والمقصود : أن النبى صلىاللهعليهوسلم
رخص لهم فى بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض. حرصا وتقديرا حسب الإمكان ، كما
فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام
للصنعانى ج ٥٨ إلى ص ٦٠.
(٩٥) البقرة : ٢٢٨.
(٩٦) أى فعدتها قرآن.
(٩٧) الفرقان : ٤٨.
(٩٨) المائدة : ٣٨.
(٩٩) النور : ٢.
(١٠٠) النساء : ٢٥.
(١٠١) التوبة : ٢٩.
(١٠٢) البقرة : ٢٣٨.
(١٠٣) النحل : ٨٠.
(١٠٤) التوبة : ٦٠.
(١٠٥) الحجرات : ٩.
(١٠٦) الانفطار : ١٣
، ١٤.
(١٠٧) المؤمنون : ٥ ،
٦.
(١٠٨) النساء : ٢٣.
(١٠٩) التوبة : ٣٤.
(١١٠) النساء : ١٢٤.
(١١١) سورة الأحزاب :
٣١.
(١١٢) الإتقان فى
علوم القرآن للسيوطى : ج ٣ من ص ٤٨ إلى ص ٥٨.
(١١٣) البقرة : ٢٧٨.
(١١٤) البحر المحيط
فى أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشى : (ج ٣ ص ١٨٣).