وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضا.
والثاني : ما يخرج ورده ظاهرا ، كالياسمين ، فإن خرج ورده ، فهو للبائع ، وإلاّ فللمشتري.
وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :
أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، والحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نور لطيف ، لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.
والثاني : ما [ لا ] (١) يكون كذلك ، وهو ضربان :
أحدهما : ما تخرج ثمرته في نور ثمّ يتناثر النّور فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النّور قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.
وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّور ، فوجهان :
أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.
والثاني : أنّها للبائع ، تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.
والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :
أحدهما : ما له قشر واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان
__________________
(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».