جهل أصل الأحجار أو يكون قلعها مضرّا. ولا يسقط خياره بأن يترك البائع الأحجار ، لما في بقائها من الضرر.
ولو قال البائع للمشتري : لا تفسخ وأنا أغرم لك اجرة المثل مدّة النقل ، لم يسقط خياره أيضا ، كما لو قال البائع : لا تفسخ بالعيب لأغرم لك أرشه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والثاني : السقوط (١). وليس بجيّد.
ثمّ إن اختار المشتري البيع ، فعلى البائع النقل وتسوية الأرض ، سواء كان النقل قبل القبض أو بعده.
وهل تجب اجرة المثل لمدّة النقل إن كان النقل قبل القبض؟ قال الشافعي : يبنى على أنّ جناية البائع قبل القبض كآفة سماويّة أو كجناية الأجنبيّ؟ إن قلنا بالأوّل ، لم تجب ، لأنّ المبيع قبل القبض مضمون بالثمن ، فلا يضمن البائع إلاّ ما يتقسّط عليه الثمن. وإن قلنا بالثاني ، فهو كما لو نقل بعد القبض (٢).
وإن كان النقل بعد القبض ، فوجهان للشافعيّة : عدم الوجوب ، لأنّ إجازته رضا بتلف المنفعة في مدّة النقل. وأصحّهما عند أكثرهم : أنّها تجب ، لأنّ البيع قد استقرّ والمنافع مضمونة على المتلف ، كضمان أجزائه على المتلف وإن كان البائع ، وكما لو جنى على المبيع بعد القبض ، عليه ضمانه.
والحاصل أنّ في وجوب الأجرة ثلاثة أوجه ، ثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : الفرق بين أن يكون (٣) النقل قبل القبض ، فلا تجب ، أو بعده
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « بين كون ».