|
٤٢٢ |
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها |
|
|
نفاس وان لم يتصل بالولادة |
|
٤٢٧ |
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت |
|
٤٤٩ |
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة |
|
٤٢٨ |
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها |
|
٤٤٩ |
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام |
|
٤٢٨ |
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى |
|
٤٥١ |
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها |
|
٤٢٩ |
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا |
|
٤٥٣ |
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه |
|
|
[ فصل في النفاس ] |
|
٤٥٤ |
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة |
|
٤٣٠ |
حد النفاس |
|
٤٥٥ |
فروع تعدد الولد |
|
٤٣٢ |
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس |
|
٤٥٨ |
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر |
|
٤٣٣ |
الدم المشكوك كونه نفاسا |
|
٤٦٠ |
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها |
|
٤٣٣ |
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس |
|
٤٦٠ |
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة |
|
٤٣٦ |
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة |
|
٤٦١ |
النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك |
|
٤٣٧ |
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام |
|
|
[ فصل في غسل مس الميت ] |
|
٤٤٧ |
اذا انقطع الدم على العشرة فهو |
|
٤٦٥ |
غسل المس من الاغسال الوجية |
|
|
|
|
٤٦٦ |
لا يجب الغسل بمس غير الانسان |
|
|
|
|
٤٦٧ |
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F396_mostamsak-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
