|
|
الحيض العشرة |
|
٢٩٧ |
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط |
|
٢٨٤ |
اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا |
|
٢٩٩ |
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز |
|
٢٨٥ |
اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها |
|
٣٠١ |
حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض |
|
٢٨٧ |
حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة |
|
٣٠٢ |
اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام |
|
٢٨٨ |
اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها |
|
٣٠٢ |
حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة |
|
٢٩١ |
الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها |
|
٣٠٣ |
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة |
|
٢٩٣ |
المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي |
|
٣٠٤ |
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب |
|
٢٩٣ |
على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق |
|
٣٠٥ |
المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت |
|
٢٩٤ |
يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور |
|
٣٠٥ |
حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار |
|
٢٩٤ |
اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات |
|
٣٠٥ |
اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء |
|
٢٩٥ |
صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F396_mostamsak-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
