الصفحه ٤٥٢ : واللاحق. هذا ولا منافاة بين عدم
احتسابها من العشرة وترتيب آثار النفاس على ما فيها كما هو ظاهر.
[٣] تقدم
الصفحه ٢٨٩ : ، وفي الآخر البناء على الحيض للاستصحاب. لكنه
خلاف ما عن المبسوط من البناء على حيضية العشرة الأولى. وكأنه
الصفحه ٣٢٧ : ) (٣) وبأنه. مما لا
يعلم إلا من قبلها وأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه غالباً. والعمدة الصحيح.
مضافاً الى ما
الصفحه ٤٦٤ : ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية [٣] وإن
لم يكن فيها فترجع إلى التمييز [٤] بناء على ما عرفت من
الصفحه ١٣٨ : صرف
الكون على حالة الغسل آنا ما ـ كما في الأغسال الزمانية ـ لم يقدح الانتقاض بالحدث
الأصغر الواقع
الصفحه ٣٧١ :
______________________________________________________
ما عن المحقق في
الفتاوى البغدادية ، وابن طاوس من أنها عبارة عن الركوع ـ كما هي كذلك لغة ،
واستعملت
الصفحه ٢٥١ : ، وعن ظاهر بعض وصريح آخر
: الإجماع عليه » واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة
الصفحه ٣٦٦ :
______________________________________________________
الفوت لا من قبل
الحيض مضي زمان يسعها مع الصلاة ، ولا يعتبر ذلك في غيرها مما يمكن فعله قبل
الوقت. كما أن
الصفحه ٤٤٦ : مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) : «
عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال (ع) : نعم ، إذا مضى
الصفحه ٢١٥ : حكاه في المستند. أو يستفاد من إطلاق ما
دل على التحيض برؤية الدم في أيامها ، فإنه وإن كان لا يصدق بتكرر
الصفحه ٣٩٣ : من وجوب الغسل مرة اعتمادا على
إطلاق مثل صحيح زرارة السابق ، إذ قد عرفت أنه يجب حمله على ما سبق حملا
الصفحه ٤٥١ : ما بين
الأربعين إلى الخمسين ، أو على ثلاثين يوماً أو أربعين إلى الخمسين ، أو على نفي
الحد بالمرة
الصفحه ٢٣٢ : مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ،
فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما
الصفحه ١٠٣ : ء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات
[٣] حيث
الصفحه ٢٢٨ : ما تركته من العبادات وأما غير ذات العادة
المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط