الصفحه ٣ :
٥٦٦
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان
خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من
الصفحه ٦ :
٥٦٦
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان
خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من
الصفحه ٣٦٤ : بالنظر إلى عموم وجوب قضاء ما فات من الصلاة ، لكن يجب الخروج عنه بالنصوص
الدالة على عدم قضاء الحائض
الصفحه ٣٦٢ : الى ما ذكر فيه من دعوى
الاتفاق على عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة ، قال (ره) : « عدم وجوب قضاء الصلاة
الصفحه ٢٣٣ : ـ ففيه : انه
يمكن إثبات بقائه إلى الثلاثة بالأصل : وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ـ من منع
جريان أصالة
الصفحه ٥٨ : ، ولا بأس أن يمر في سائر
المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد ».
هذا ومقتضى الجمود
على ما تحت عبارة
الصفحه ٣٠١ : ما دل على الرجوع
إلى أيام الأقراء ، ومنه ما في المرسلة من قوله
(ع) : « ولو كانت تعرف أيامها ما
الصفحه ٢١٧ :
______________________________________________________
نعم يتم ما ذكر
بناء على ما عرفت من حكومة
الصفحه ٢٠٨ : مانع آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من
الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً
الصفحه ٣٤٤ : [٤].
______________________________________________________
لا بد في جواز
طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى ، أو بمقدار
ما يعلم
الصفحه ١٧١ : الاستبانة
مضي عشرين يوماً من العادة رجع الى القول الآتي ، ودليله دليله.
[٢] لإطلاق جملة
من النصوص ، وظهور
الصفحه ٤٦٦ :
قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
( مسألة ٩ ) : إذا
استمر الدم إلى ما بعد العادة في
الصفحه ١٨٣ : العرض على القوابل لم يكن في زمان واحد بل في زمانين مرة بعد أخرى.
اللهم إلا أن يقال
: مقتضى جواب الفقها
الصفحه ٢٩٤ : بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر
ما يكون من الحيض ، فاذا مضى ذلك ـ وهو عشرة أيام ـ فعلت ما تفعله المستحاضة
الصفحه ٥٩ : حمل إطلاق الأمر بالتيمم على خصوص صورة كون زمانه
أقصر من زمان الخروج ، ليكون مقدمة لخروجه وهو بحكم